حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433488318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006275/1443
رقم الحكم:433488318
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006275 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433488318 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٢٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٣.٩٣٥) ريال، قيمة بيع دهانات وعيون قطط على المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحال فيها وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأحالت الطرفين إلى تبادل المذكرات لتقديم الجواب. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر دعواه في هذا المبلغ واكتفى الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنه مخول بحق الإقرار وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته كشف حساب صادر من المدعى عليها حتى تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١م كما قدم مجموعة من الفواتير. وحيث إن وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم قد أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال وهو مخول له بحق الإقرار عن موكلته في وكالته المشار إليها بعاليه فحصر وكيل المدعية دعواه في هذا المبلغ، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليته الشرعية والنظامية وإرادته المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية لما تقدم؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث