حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433984807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555378/1443
رقم الحكم:433984807
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433984807 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439555378 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (40.125) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي ، تمثل توريد منظم وكابلات ألياف ضوئية لشركة المدعى عليها ، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي، ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1443/12/29هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها / (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) و بموجب الوكالة رقم ( (...)) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا قبول الصلح على المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (40.125) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي بالصيغة التالية:(تدفع المدعية (20.125) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي حالّةً ويدفع الباقي(20.000) عشرون ألف ريال سعودي بعد شهر بتاريخ: 28 / 08/ 2022 م) ، ثم طلب ممثل المدعية الحكم له أيضا بأتعاب المحاماة البالغة (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء مضمونه والإلزام به بين الطرفين ، فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة هذا اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، أما طلب أتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها، ومبلغ المطالبة ، و استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة / أولا: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه والالزام به بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3210) ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة ريالات ورفض ما زاد عن ذلك ،ولما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث