حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433929364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472154/1443
رقم الحكم:433929364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472154 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433929364 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢١٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للتخزين المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم توريد بضاعة عبارة عن مناديل الى شركة المدعى عليها بتاريخ٢٠٢١/١٢/١٨ وتم مطابقة الرصيد بقيمة (٥٧,١٣٢ ) سبعة وخمسين ألفا ومائة واثنان وثلاثين ريالا وتم سداد جزء من المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال والثانية (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمتبقي (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا لذا يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وكالة، وعقب وكيل المدعي بأنه تم سداد مستحقات موكلته وليس لديهم أي مطالبة تخص هذه الدعوى لدى المدعى عليها، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا لقاء المتبقي من ثمن المبيع، ولما حضر وكيل المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى المقامة من (...) للتخزين سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث