حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433953679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128652/1443
رقم الحكم:433953679
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128652 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433953679 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439128652 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: (بأنه اتفق الأطراف على شراكة بدأت في 1436/10/4هـ الموافق 2015/07/20م، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بالتعاون لتنفيذ مشروع (...) ورفع جودة استخدام الانترنت، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل بالتعاون لتنفيذ مشروع (...) ورفع جودة استخدام الانترنت، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاقيات ومراسلات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بينهم، وعليه ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون في المئة، في مشروع قياس ورفع جودة استخدام الانترنت). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسة 1443/11/08هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة خارجية مصادق عليها من فرع كتب وزارة العدل برقم: (...) وتاريخ (25 / 05 / 1439 هـ)، وبطلب نسخة منها قرر قائلاً تعذر علي إرفاقها عبر نظام ناجز وأطلب مهلة لإرفاقها وبعرض لائحة الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب مهلة للجواب وإحضار الوكالة، فجرى إفهامه بإرفاق جوابه ووكالته عن المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام. وعليه بتاريخ 1443/12/01هـ قدم وكيل المدعى عليها ماطلب منه بالطلب رقم: (433798302) كما أضاف جوابه عن الدعوى جاء فيه: (استناداً على ما قدمته المدعية إلى دائرتكم كمستند في دعواها وأسمته بـ "اتفاقية الشراكة بين طرفي الدعوى"، فإنه وبحسب الفقرة السابعة من المادة التاسعة من ذلك المستند والتي نصت على أن (الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ فيما يتعلق بها محكومة ويتم تفسيرها وفقًا للقانون (...)، وللمحاكم (...) الاختصاص الحصري للبت في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بأي التزامات غير تعاقدية)، وبهذا لا يحق للمدعي أن تتقدم بدعواها لفضيلتكم نظراً لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض في البت في النزاعات بين طرفي الدعوى وذلك حسب ما ارتضته المدعية على نفسها فيما استندت عليه لتقديم هذه الدعوى، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى مؤسسة (...) إعمالاً لنص المستند التي قامت بتقديمه لفضيلتكم، كما أطلب من فضيلتكم إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة وفق تقدير دائرتكم الموقرة). وفي جلسة 1443/12/27هـ أشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على إجابة المدعى عليها عن الدعوى والذي أرفقها برقم: (433798302) وتاريخ: (01 / 12 / 1443 هـ)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عما ذكره المدعى عليه في اختصاص المحاكم (...) لأي نزاع ناشئ عن هذه الاتفاقية أجاب قائلاً أطلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بأن دفع المدعى عليه كان ظاهراً في الموقع منذ تاريخ (01 / 12 / 1443هـ) وأنها لا تقبل منه الإمهال وتطلب منه الإجابة الآن، فكرر بأنه يطلب مهلة للإجابة عليه، وبسؤال للمدعى عليه وكالة عن الاتفاقية المؤرخة بتاريخ (27 / 04 / 2015م) فأجاب قائلاً هي صحيحة. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها عليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإثبات شراكته مع المدعى عليها بنسبة (50%) خمسون في المئة في مشروع (...) ورفع جودة استخدام الانترنت، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع باختصاص المحاكم الإنجليزية لأي نزاع ناشئ عن هذه الاتفاقية، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى لكونه متعلقًا بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أن: (تقام الدعوى في المحكمة التي يقع نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه)، وحيث أن المادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: (تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ) إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه)، إلا أنه بالنظر لوقائع القضية والاتفاقية بين الطرفين والتي أقر طرفا الدعوى على مضمونها، والتي تنص على اختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر النزاعات الناشئة بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، مما ترى معه الدائرة أن الطرفين قد اتفقا صراحة على تعيين القضاء وحده هناك للفصل في النزاع الناشئ بينهما عن طريق الاتفاقية المذكورة، وأن الطرفين قد تنازلا عن حقهما بموجب هذه الاتفاقية على اختصاص محاكم المملكة بنظر هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.