حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237116/1443
رقم الحكم:433973976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237116 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973976 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧١١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٢-٩-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى المستعجلة، أرسل لائحة دعوى محررة، والتي نصها: (لقد اشتريت فيلا (عظم) ب(...) بمخطط (...) مبنية بالخرسانة المسلحة بالحديد ومكتملة الجدران ومؤسس بها جميع أعمال الالكتروميكانيك (السباكة والكهرباء) وجاهزة للتشطيبات النهائية (اللياسة والديكورات)، وقد دفعت للمدعى عليه مبلغاً اجمالياً قدره (٨٥٠.٠٠٠ ريال) ثمانمائة وخمسين ألف ريال سعودي (بموجب تحويلات بنكية على حسابه البنكي) وذلك لكي يقوم بانجاز تشطيبها خلال فترة ستة أشهر، وقد سلمت للمدعى عليه ملف كاملاً شاملاً يحتوي على جميع تفاصيل التشطيبات والنوعيات والكميات والمواصفات وقد قمت بشراء جميع المواد والأصناف والخامات والمتطلبات لغرض استعمالها في التشطيبات وتركيبها، وكانت أول دفعة مالية دفعتها للمدعى عليه بحوالة بنكية لحسابه بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠م، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه لم ينجز شيئاً من تشطيب الفيلا، بل ان المدعى عليه قد ألحق الضرر بالفيلا حيثُ هدم جميع جدرانها بزعم عدم صلاحيتها للتشطيب وأتلف جميع أعمال الالكتروميكانيك (السباكة والكهرباء) كما أتلف كامل تأسيسها في أسقف الفيلا مما اضطرني لاصلاح الأضرار التي قام بها المدعى عليه بعد أن طالبته باعادة بناء الجدران التي هدمها واعادتها كما استلمها فأعاد بناء الجدران كما كانت ورفض اصلاح ما أتلفه ورفض اعادة تأسيس الكهرباء والسباكة كما كانت، فاضطررت للاتفاق مع مؤسسة أخرى لانجاز تأسيس أعمال السباكة (مرفقة صورة العقد) واضطرني كذلك للاتفاق مع شركة أخرى لانجاز أعمال الكهرباء (مرفقة صورة العقد)، كما ترتبت علي غرامات تأخير وايجارات إضافية بسبب مماطلة المدعى عليه وتأخيره (موضحة بالبيان المرفق أدناه)، وقد تعرضت بعض المواد والأجهزة - التي اشتريتها لتشطيب الفيلا – تعرضت للتلف وتضررت وقد أضر المدعي بي كثيراً، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، علماً بأنني رجعت على البائع (المالك السابق) وأفادني بأنَّ الفيلا سليمة البناء والجدران ومبنية تحت اشراف مكتب هندسي معتمد وقد سلمني تقرير المكتب الهندسي المثبت لسلامة الانشاءات والجدران (مرفق التقرير) أي أن المدعى عليه هدم جدران الفيلا بغير وجه حق وأتلف جميع أعمال لالكتروميكانيك (السباكة والكهرباء).أطلب من فضيلتكم: ندب خبير لمعاينة الفيلا واثبات حالتها (بصفة عاجلة) وإثبات توقف المدعى عليه عن العمل، واثبات الأضرار والتلفيات الحاصلة بالمواد والأجهزة التي اشتريتها لغرض تشطيب الفيلا، وذلك لكي أتمكن من استكمال العمل بها لأنني متضرر جداً من التأخير وتوقف العمل ومن حبس أموالي لدى المدعى عليه) وعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم رداً جاء فيه ما نصه أجيبكم رداً على الدعوى المستعجلة المقدمة من المدعي ضد موكلي المدعى عليه فأوجز ردي على النحو الآتي: أقام المدعي دعواه على غير ذي صفة، حيث أن العلاقة بينه وبين مؤسسة موكلي وليست بينه وبين موكلي بصفته الشخصية كما ذكر في دعواه، وسبق له الاقرار بذلك أمام الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٩٩٤٢٥) حيث سألته الدائرة عن صفة المدعى عليه (موكلي) وجاء إجابته نصاً [ هو صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ]. مرفق صورة من الحكم.ندفع برفض طلب المدعي على أن طلبه هذا من الطلبات المستعجلة لعدة أسباب منها:١/٢- عدم توفر الجدية والاستعجال في طلب المدعي حيث تعلمون حفظكم الله أن أركان الطلب العاجل هي الجدية والاستعجال أو أن يكون ثمة أضرار لا يمكن تداركها، وهذا لم نجده الصحيفة المقدمة من المدعي.٢/٢- عدم تقديم المدعي لمبررات الاستعجال في طلبه، حيث أوجبت الفقرة (ج) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المحكمة التجارية ذلك، ونصها [ بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي ٠٠٠ مبررات حالة الاستعجال ] وذكر المدعي في طلباته أنه يطلب استيثاق لإثبات حالة يخشى فواتها، ولم يوضح هذه الحالة التي يدعيها وما يخشى من فواته ليكون طلبه متطابقاً مع نصوص النظام.مما يثبت أن هذا الطلب لا ينطبق عليه حالة الاستعجال هو أنه في الدعوى المشار إلى رقمها بالمادة الأولى قوله أن الاتفاق بدأ بينه وبين مؤسسة موكلي في ٢١/٠٧/١٤٤١هـ وأن مدته ستة أشهر أي ينتهي في بداية عام ١٤٤٢هـ على حد قوله بالصفحة الأولى من الحكم المشار إليه بعاليه، ثم بعد مرور أكثر من عام وثمانية أشهر يدعي الاستعجال ؟ مما يجعل ادعاؤه مضطرباً وغير صحيح ويثبت عدم توفر شروط الاستعجال في طلبه حيث أنه يحاول اصطناع دليل يتوهم أنه له مثل الهدم على الصفة الغير صحيحة التي ذكرها المدعي ونحو ذلك من ادعاءات ينفيها موكلي ويختص بنظرها والفصل فيها لدى قاضي الموضوع.يتضح مما سبق عدم انطباق طلب المدعي مع الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاماً وبالتالي فإنني أطلب رفض طلبه ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم رده على ماذكره المدعى عليه فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠-١٠-١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من المدعي والتي انتهى فيها إلى طلب إثبات حالة عقاره الواقع في مدينة (...) حي (...) رقم ٧ ورقم القطعة (٢٣) من المخطط رقم (...) وبناء عليه قرت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الأعمال المنفذة وإثباتها والأعمال التي لم تنفذ واحنساب قيمتها وإعداد تقرير بذلك. وبتتابع الجلسات وبجلسة ٢٣-١١-١٤٤٣ه حضر المدعي اصالة (...) وحضر وكيل المدعى عليه وكالة (...) وبسؤال طرفي الدعوى عن مستجدات الخبرة ؟ ذكر المدعي أن الخبير أصدر تقريره المبدئي وقرر قناعته بما انتهى إليه الخبير، وذكر المدعى عليه أن تقدم بعدد من الملاحظات على تقرير الخبير عبر منصة خبرة ولم يتم التواصل معه إلى حينه، وبما اطلاع الدائرة على ملف القضية تعذر فتح أيقونة التقرير فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إرفاق تقرير الخبير من خلال أيقونة المذكرات وذلك خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة. وبجلسة اليوم وفي هذه الجلسة حضر المدعي اصالة (...) وحضر وكيل المدعى عليه وكالة (...) ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى التي يطلب فيها المدعي بصفة عاجلة إثبات حالة المبنى محل الطلب لاستكمال الأعمال ودفعاً لضرر، وبناءً على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ التي نصت على أن طلب المعاينة لإثبات الحالة من ضمن الطلبات المستعجلة، وبناءً على المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، وبناءً على التقرير الصادر عن قبل الخبير الهندسي المنتدب من قبل الدائرة، انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) في عقارا لمدعي الواقع في مدينة (...) حي (...) رقم ٧ ورقم القطعة (٢٣) من المخطط (...) محل الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٢٣٧١١٦) المقامة من/ (...) وفق التقرير الهندسي النهائي المقدم من شركة (...) للاستشارات الهندسية.