حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433952743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439505901/1443
رقم الحكم:433952743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433952743 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439505901 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: تسعة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (9.172)، تمثل ثمن أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، إضافة إلى إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: ألفي ريال (2.000) تمثل تعويضًا عن مصاريف التقاضي، مبينًا أنه يستند في إثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبة على مستند مطابقة رصيد، وأرفق كشف حساب مؤرخ في: 2021/12/20م، تضمن مصادقة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالًا وسبع هللات (26.172.7)، كما أرفق مستند طلب فتح حساب بالآجل مقدم من المدعى عليه لموكلته. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/29، حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأن موكلته والمدعى عليه أبرما اتفاقية تقوم موكلته بموجبها بتوريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية للمدعى عليه، وقد ابتدأ التعامل بتاريخ: 2020/12/31م، وقامت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه، وقد بلغ إجمالي التعامل بين موكلته والمدعى عليه مبلغاً قدره: ثمانية وستون ألفًا وستمائة وواحد وأربعون ريالًا (68.641)، وقد تبقى في ذمة المدعى عليه من ثمن المواد التي قامت موكلته بتوريدها له مبلغاً قدره: تسعة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (9.172) وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في اتفاقية فتح الحساب ومستند مطابقة الرصيد، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب جواب المدعى عليه على الدعوى أجاب بأن المدعية لم تخطره بالمبلغ محل الدعوى، وأن آخر ما أخطرته به أن المبلغ المتبقي في ذمته لها قدره: خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (5.172)، وأنه ينكر استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك، وأن المدعية تقدمت عليه بطلب تنفيذ سند لأمر أمام محكمة التنفيذ بمبلغ قدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وقد قام بسداده، وبسؤاله عن إجابته على المستندات التي قدمتها المدعية في صحيفة الدعوى؟ أجاب بصحة كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إمهاله للإجابة على ما ذكره المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة على ذلك وإرفاق كافة طلبات موكلته وأسانيدها، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم كافة دفوعه وطلباته وأسانيده، على أن يقدم ذلك في مذكرات تودع عبر النظام، فاستعدا بذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنه حال تخلفه عن تقديم ما طلب منه فإن الدائرة ستفصل في القضية بما قدم إليها من مستندات. وفي تاريخ: 1443/12/1، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أن ما ذكره المدعى عليه بأنه دفع مبلغًا قدره: عشرون ألف ريال (20,000) بموجب طلب تنفيذ فهو صحيح، وأما ما ذكره بأن المبلغ المتبقي هو: خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (5.172) غير صحيح، والصحيح أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: ستة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا بموجب مطابقة الرصيد، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم لموكلته بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/12/27، حضر وكيل المدعية/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم:(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة؟ أجاب: بأن قدره: ستة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (6,172)، وقرر بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعى عليه دفع بسداده مبلغًا قدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وأنه يقر باستحقاق المدعية لمبلغٍ قدره: خمسة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (5.172) وينكر استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك؛ ولما كان وكيل المدعية أقر بصحة ما دفع به المدعى عليه من سداد مبلغٍ قدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وأنكر ما زاد عن ذلك، ولما كانت المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على مستند كشف الحساب المحرر على مطبوعاتها بتاريخ: 1443/5/16، الموافق: 2021/12/20م، المتضمن بيان التعاملات التي تمت بين الطرفين خلال الفترة من: 2021/1/1/م، حتى: 2021/12/20م، ولما كان المدعى عليه أقر بصحة هذا المستند، ولما كان هذا المستند تضمن مصادقة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالًا وسبع هللات (26.172.7)، ولما كان إقرار المدعى عليه بهذا المستند هو إقرار قضائي وفق ما بينته الفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، وهو حجة قاطعة عليه ويلزم بما ورد به وفق ما بينته المادتان السابعة عشر والثامنة عشر من نظام الإثبات، ولما كان الأصل بقاء ما زاد عن المبلغ الذي أقرت المدعية بسداد المدعى عليه له في ذمته وعدم سداده، إذ السداد صفة عارضة والأصل فيها العدم، وعبء إثبات السداد على المدعى عليه، ولما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت سداده للمبلغ المتبقي في ذمته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه، ولما كان المدعى عليه قد حضر في الجلسة الأولى، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة الثلاثون على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل هذا الحكم حضوريًا في حق المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة/ (...) للنسخ والتصوير، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة مؤسسه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا (6,172)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث