حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447018361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497314/1443
رقم الحكم:447018361
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497314 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447018361 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٣١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن علياء الشريف بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٤/ ٩/ ٢٠٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتأمين وتوفير عدد (٢٧) سبعة وعشرون رجل أمن للمواقع الخاصة بالمدعى عليها لإدارة منشأتها عن طريق البر، بثمن إجمالي قدره (٣٥٣,٧٦٢) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريالًا، ولم يستلم المدعي من الثمن شيئًا. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٣٥٣,٧٦٢) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريالًا لقاء توفير المدعي للمدعى عليها عدد (٢٧) سبعة وعشرون رجل أمن للمواقع الخاصة بالمدعى عليها لإدارة منشأتها. وقدمت سندًا لدعواها تمثل في: ١- عقد تقديم خدمات حراسة أمنية مدنية خاصة مبرم بين الطرفين برقم ١٠١٣- J٢١ وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢١م. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٥٣.٧٦٢.٣٠) ريال ممهورة بختمين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغًا قدره (٣٥٣,٧٦٢) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريالًا لقاء توفير المدعي للمدعى عليها عدد (٢٧) سبعة وعشرون رجل أمن للمواقع الخاصة بالمدعى عليها لإدارة منشأتها. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- عقد تقديم خدمات حراسة أمنية مدنية خاصة مبرم بين الطرفين برقم ١٠١٣- J٢١ وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢١م. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٥٣.٧٦٢.٣٠) ريال ممهورة بختمين منسوبين للطرفين. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣٥٣,٧٦٢) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث