حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433892836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165733/1443
رقم الحكم:433892836
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433892836 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439165733 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 08/08/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنه سبق لموكلته أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بجدة قيدت برقم (40821326) وتاريخ 03/03/1440هـ ونظرت لدى الدائرة التجارية الأولى، بشأن المطالبة بأعمال مقاولات، وانتهت بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (4,300,974 ريال)، ومبلغٍ قدره (125,000 ريال)، صدر بشأنه صك الحكم رقم (437660722) بتاريخ 06/07/1443هـ. مفيداً بأن موكلته تكبدت مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة على إثر إقامة الدعوى المذكورة. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (750,000 ريال). وفي جلسة اليوم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب فاستمهل لتقديم جوابه على الدعوى مكتوباً فسألته الدائرة عن وجه استمهاله مع كون الأصل أن تكون إجابته حاضرة، فأجاب بأن بين موكلته والمدعية أربعة دعاوى اثنتين منها انتهت لصالح موكلته واثنتين منها انتهت لصالح المدعية، وأن التي انتهت لصالح المدعية صدر فيها تقريرين إحداهما لصالح موكلته والثاني لصالح المدعية، وقد أخذت الدائرة بما كان لصالح المدعية، مستمهلاً لتقديم إيضاح ذلك. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عما كانت تكبدتة من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (40821326) وتاريخ 03/03/1440هـ والسابق نظرها والفصل فيها من قبل الدائرة؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى رقم (40821326) هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها في الدعوى وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى مبلغ (300.000 ريال) دون باقي ما طلبته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (300.000) ثلاثمئة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث