حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447000627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455464/1443
رقم الحكم:447000627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455464 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447000627 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439455464 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصميم وتنفيذ أعمال، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 08/ 03/ 1439هـ الموافق 26/ 11/ 2017م، تم الاتفاق على أن يكون عمل موكلتي مقابل مبلغ قدره (51,500) ريال، بالإضافة إلى تحمل المدعى عليها قيم جميع المواد والأجهزة المؤمنة. قامت موكلتي بتأمين المواد والأجهزة الخاصة بالتعاقد والبالغ قيمتها (206.691.94).وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (51,500) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (258,191.94) ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي،وتم الاتفاق على أن يكون عمل موكلتي مقابل مبلغ قدره 51,500 واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال، بالإضافة إلى تحمل المدعى عليه قيم جميع المواد والأجهزة المؤمنة.- قامت موكلتي بتأمين المواد والأجهزة الخاصة بالتعاقد والبالغ قيمتها 206.691.94 وتبقى في ذمتها مئتان وثمانية آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (208,191) مئتان وثمانية آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وثمانية آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير المرفقة بملف الدعوى ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (208.191) مئتان وثمانية آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.