حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447018366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428917/1443
رقم الحكم:447018366
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428917 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447018366 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للتجارة والتعهدات القابضة المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أفياش ومفاتيح كهربائية ومواد البناء لأحد مشاريعها ب(...) (مشروع جامعة (...)) بثمن إجمالي قدره (٣١٠.٣٦٥) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٨/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٣١٠.٣٦٥) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تدفع مبلغ المطالبة. وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وثمانون هللة، ومبلغًا قدره (٤٦.٥٥٤) ستة وأربعون ألفًا وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لدعواه تمثل في مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطابة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وثمانون هللة لقاء تورد المدعية للمدعى عليها أفياش ومفاتيح كهربائية ومواد البناء لأحد مشاريعها ب(...) (مشروع جامعة (...))، مستندًا في سيبل إثبات ذلك إلى مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبما أنَّ المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والإجابة مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها وطلب موكلها مهلة للجواب، وبما أنَّ التبليغ عن طريق نظام أبشر تعدُّه الدائرة تبليغٌ لشخص المدَّعى عليه، مع أنَّ الواجب أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، واستنادًا لما ورد في المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من ذات النظام والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق إذ أنَّ الأصل العدم، وبما أن عدم حضور المدعى عليها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى مع إمهال موكلها للجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة والتعهدات القابضة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣١٠.٣٦٥.٨٠) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وثمانون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث