حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531019370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531019370

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026665 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531019370 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٠٢٦٦٦٥لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية (حطب) عدد (٢٨) (حطب (...) درجة أولى)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٤٠) عشرة ألاف وستمائة وأربعون (...)، سدد منه مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وخطأ المدعى عليه، المتمثل في إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم رد مبلغ الدفعة المقدمة، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ، مما تسبب بخسائر مالية استنادًا على العقد وفوات فصل الشتاء لاسيما وأن النشاط موسمي، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مستند عادي عبارة عن إيصال حوالة مالية، على مطبوعات بنك (...)، تتضمن: حوالة مالية من حساب المدعية قدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال لحساب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها: تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرته الجوابية المتضمنة ما نصه: (أولاً/ نوضح أن مبلغ المطالبة المدعى به والمتمثل في العلاقة التجارية التي نشأت بين الطرفين بتوريد حطب قرض (...) (...) فاخر درجة أولى بكمية ٢٨ طن وقدره (١٨٫٠٠٠ريال) ثمانية عشر ألف ريال سعودي هو جزء دفعة مقدمة قد تسلمتها موكلتي المدعى عليها على وجه صحيح لهذا الغرض التجاري وجلب البضاعة المتفق عليها بينهما بموجب عرض السعر المؤرخ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٣م. وبالفعل قامت المدعى عليها بدء تأدية العمل بعد سداد الدفعة المقدمة على الفور، وتم التواصل مع الجهة المصدرة للبضاعة في منطقة (...) وتأكيد تصدير البضاعة باعتماد التحويل البنكي إليها، لكن بعدئذ حصلت ظروف طارئة خارجة عن إرادة كلاً الأطراف المعنيين والمتصلين بالعمل التجاري محل النزاع، ووقوع تغير سيء في حالة الطقس الجوي الذي كان من الصعب حينها تجهيز البضاعة مما أدى بسببه توقف وتعطل عملية التصدير والشحن من ذات البلد الخارجي، وظلت موكلتي المدعى عليها بالمحاولة مراراً وتكراراً لإيجاد حلول بديلة وإنجاز تسليم البضاعة للمدعية إلا أنه تعذر عليها بلا حول منها ولا قوة وتوقف بالكامل العمل داخل المؤسسة وليس فقط مع المدعية، وجرى التواصل مع المدعية بكل حسن نية تقديراً للعلاقة التجارية كونها عميل بخطاب مرسل بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢٣م متضمن الاعتذار عن التأخير الحاصل وشرح أسبابه وإعطاء إفادة بوقت زمني آخر لشحن البضاعة، لكن رفضت المدعية وطلبت الغاء الشحنة وارجاع المبلغ بخطابها الرسمي بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣م وتم الرد والتجاوب معها بأنه سيتم إعادة المبلغ المستحق لها بالرغم من تكبد أضرار وتكاليف على المدعى عليها. ثانياً / أما عن طلب التعويض فلا يوجد مسوغ نظامي لذلك، لعدم ثبوت أن موكلتي المدعى عليها سبباً في ضرر أو خسائر لحقت بالمدعية جراء حدود هذا العمل التجاري، وحيث أن المستقر فقهاً وقضاءً التعويض يلزم للقضاء به اكتمال أركانه المشتملة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، واستناداً على المادة الثانية من نظام الاثبات (على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه). ثالثاً / أن المدعى عليها لم تتهرب أو تماطل في حق المدعية وتم محاولة عرض الصلح بين الطرفين عدة مرات قبل رفع الدعوى وبعد الرفع لسداد المبلغ المستحق وقدره ١٨٫٠٠٠ريال خلال فترة زمنية قصيرة لكن لم ترتض المدعية بالصلح قال تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) وفي الختام نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي المدعى عليها لم تمانع من تسليم المدعية مبلغ الدفعة المقدمة المستحق لها، بل إنها في أتم الاستعداد لإنهاء هذا النزاع دون أي ضرر على الأطراف.). كما تقدمت وكيلة المدعية بمذكرتها المتضمنة ما نصه: (أولاً: تضمنت المذكرة الجوابية إقرار وكيلة المدعى عليه بانشغال ذمة موكلها بمبلغ وقدره (١٨.٠٠٠ ريال)، وهي تمثل الدفعة المقدمة للعقد والمستحقة منذ تاريخ (٢٨/١٢/٢٠٢٣م)، وبما أن انشغال ذمته بالدفعة المقدمة وعدم تنفيذه للالتزام يؤكد اخلاله بالتزاماته التعاقدية، ولا ينال من ذلك ما جاء في المذكرة الجوابية؛ بأن سبب عدم التسليم البضاعة في الوقت المحدد هو سوء حالة الطقس وبسببه تعطل الشحن؛ فهذا غير صحيح ودليل ذلك: إفادة موظف المدعى عليه / (...) في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م أي في ذات يوم ميعاد استحقاق التسليم المتفق عليه بينهم بملاحظة صوتية عبر تطبيق الواتس آب ونص الحاجة منها: أن الأمور خلاص أمور التبخير وهذي الأشياء كلها طلعت انتهت وطلعت على الشحن ومنتهي أمرها . كما أطلب من فضيلة الدائرة تمكيني من إيصال مرفق الملاحظة الصوتية لها عبر الإيميل- وهذا يتناقض مع جواب المدعى عليها وادعاءها بأن التأخير لسبب خارج عن إرادة موكلتها، فلو افترضنا صحته فكيف يفيد موظف المدعى عليه بانتهاء تجهيز البضاعة وإنها جاهزة للشحن وفي الخطاب المشار إليه من قبل وكيلة المدعى عليه بتاريخ (٠٥/١٢/٢٠٢٣م) يفيد المدعى عليه بأنه لم تتم عملية التبخير!! ثانياً: تأسيساً على ما سبق من إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وانشغال ذمته بالدفعة المقدمة وعدم السداد حتى تاريخه، والتناقض في أسباب عدم توريد البضاعة محل التعاقد، وهو ما يُبنى عليه طلبنا للتعويض عن الضرر وتفصيل ذلك على النحو الآتي: ١. بادئ ذي بدء فإن النشاط التجاري الأصلي للمدعية يقوم على البيع بالجملة والتجزئة لأخشاب الوقود، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا النشاط هو عمل موسمي ويزيد الطلب عليه في فصل الشتاء، وأن غاية المدعية من إبرامها للعقد في شهر سبتمبر مع المدعى عليه هي تحقيق الأرباح من نشاطها في موسم الشتاء بداية من توريد البضاعة في نوفمبر، وبما أن مماطلة المدعى عليه في التسليم دون وجه حق رغم إخطارها بعدة إنذارات وبيانها كالآتي: - الإخطار الأول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م: وتضمن الإخطار تبليغ المدعى عليه بانتهاء المدة المتفق عليها للتسليم وطلب توضيح سبب التأخير وموعد الوصول المتوقع. - الإخطار الثاني بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣م: وتضمن الإشارة للإخطار الأول وعدم التجاوب معه، وطلب الإفادة بما جاء فيه وسرعة الرد عليه خلال ٤٨ ساعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء رد من المدعى عليه في تاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣م يفيد بأن التأخير بسبب الطقس الذي تسبب بصعوبة تنفيذ عملية التبخير وهي إجراء سابق لقبول عملية شحن وتصدير الحطب؛ وهي تناقض الملاحظة الصوتية المشار إليها سلفاً في والمتضمنة الانتهاء من عملية التبخير والجاهزية للشحن ثم تأتي الإفادة بعد قرابة العشر أيام بأن سبب التأخير يعود لعدم جاهزية البضاعة لعملية التبخير وأنها غير جاهزة للشحن. - الإخطار الثالث بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣م: والمبني على الخطاب السابق من المدعى عليه بتاريخ (٠٤/١٢/٢٠٢٣م) والمتضمن طلب تحديد موقف المدعية من الاستمرار في استكمال العقد وانتظار ما لا يقل عن ٢٤ يوم للشحن من عدمه، وعليه أخطرت المدعية المدعى عليه تطلب فيه إلغاء الطلب ورد كامل مبلغ الدفعة المدفوعة مقدمًا للمدعى عليه، وهذا يخالف ما ذكرته وكيلة المدعى عليه بأنه تم التواصل مع المدعية لشرح أسباب التأخير فإننا نود التنويه على أن ردهم لم يأتي إلا بعد الإخطارين السابقين، واستتبع ذلك رد من المدعى عليه في تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٣م بتلقيه لطلب الإلغاء وأنه سيتم تسوية مبلغ الدفعة المدفوعة مقدماً على الحساب البنكي خلال ١٤ يوم، ومضت المدة المتفق عليها بإعادة ورد الدفعة المدفوعة مقدمًا للمدعية ولم يقوم بردها حتى تاريخه، مما أضر بالمدعية جراء تصرفاتهم تلك مرتين؛ الأولى بعدم تسليم البضاعة محل التعاقد في الموعد المتفق عليه، والثانية بالمماطلة برد الدفعة المقدمة. ٢. نفيد علم فضيلتكم أنه من خلال ما تم سرده لفضيلتكم من وقائع ارتكبها المدعى عليه بحق المدعية وما تبعه من إجراءات نظامية من المدعية بتقديمها عدة إخطارات سبق سردها تفصيلاً لفضيلتكم بعاليه، والتي تثبت وتؤكد على وجود مماطلة من المدعى عليه للوفاء بالالتزامات المطلوبة منه بموجب عقد التوريد وتسليمها في المواعيد المحددة لها دون سبب مشروع، وما جاء من خلال التناقض الوارد منهم سالف الذكر بعاليه حول التأخير في التسليم، مما تسبب للمدعية بأضرار جسيمة كبدتها خسائر مالية وتحقق ذلك إيجازاً بسبب: - تحقق خطأ المدعى عليه بعدم تسليمه وتوريده للبضاعة المتفق عليها محل التعاقد رغم حلول موعد التسليم ثم ألحقه بخطأ أخر وهو عدم رد الدفعة المدفوعة له مقدمًا والذي ترتب على فعله هذا تحقق أركان المسؤولية التعاقدية من (خطأ عقدي– تسبب بضرر للطرف الأخر- وتربطهم علاقة السببية). - تحقق الضرر تجاه المدعية كون نشاطها موسمي ويزيد الطلب عليه في فصل الشتاء، وعليه وبما أن المدعية أبرمت عقد إيجار محل لممارسة نشاطها بعد قرابة شهر من إبرام العقد وقامت بتجديد السجل التجاري، وبإصدار وتجديد إقامات العمالة لديها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م، واستئجار سيارة بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي مدة سنة واحدة، وغيرها من الأضرار المفترضة بسبب فوات موسم بيع البضاعة محل التوريد، فجميع هذه الإجراءات قامت بها المدعية بموجب تعاقدها مع المدعى عليه بعقد التوريد سالف الذكر، وعلى أن البضاعة سيتم استلامها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م وعليه قامت موكلتي بهذه التجهيزات لاستقبال البضاعة المتفق عليها بموعدها؛ وهذا ما لم يتحقق بسبب المدعى عليه وبموجبه تكبدت خسائر مالية فادحة) ثم أكملت ردها في الملف المرفق والزيادة تتعلق بتحقق ركن الضرر، وتحقق العلاقة السببية). ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: بتلاوة ما سبق ضبطه صادقا عليه، كما قرر وكيل المدعية حصر الطلب دون أضرار التقاضي واحتفاظه بحقه في المطالبة بها في دعوى مستقلة، ثم قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تتغيا من دعواها إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ لقاء عقد بيع، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب برد المبلغ آنف الذكر، وأرجعت مطالبتها إلى أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه وتسليم المبيع، وأسندت مطالبتها على الحوالة البنكية، ولما كان وكيل المدعى عليه يقر بصحة العلاقة التعاقدية، ويؤكد على حفظ حق المدعية بالمبلغ محل التعاقد، وأن عدم تسليم المبيع بسبب أجنبي لا يد له فيه وخارج عن إرادته، ولما كان الثابت للدائرة أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، ولا ينكر استحقاق المدعية للمبلغ المدفوع من قبلها، وأنه على استعداد لدفعه، مما يكون معه هذا الطلب حري بالقبول. وأما عن طلب المدعية التعويض بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، لما تسبب به التأخر في تسليم المبيع من خسائر مالية استنادًا على العقد وفوات فصل الشتاء لاسيما وأن النشاط موسمي، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، ونصها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) ولما كان طلب التعويض عن الأضرار؛ متوقف على ما هو مستقر عليه نظامًا من أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فمتى توفرت هذه الأركان الثلاثة مجتمعة في الأمر المدعى به، كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الأضرار، وحيث اختل ركنٌ من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، فإن الخطأ لم يثبت للدائرة، لأن التأخر بسبب خارج عن المدعى عليه، واستنادًا للمادة (١٧٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. ٢- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. ٣- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.) وفي حال افتراض ثبوت ركن الخطأ؛ فإن الضرر غير ثابت، فما تدعيه المدعية من خسائر -سواءً الإيجار أو تجديد إقامة العمالة وغيرها- فهي ليست نتيجة مباشرة لخطأ المدعى عليه، فإن هذه الأمور مما تستدعيه تجارة المدعية، ونشاط المدعية لا يعتمد على العقد المبرم بين الطرفين، ولا يتصور أن تكون الأضرار المبينة عائدة لعدم توريد (٢٨) حطب (...)، علاوة عليه فإن ربط الحطب بموسم الشتاء لا يسلم به، فيمكن استخدامه في أي وقت وبطرق متعددة، وعلى افتراض ثبوتهما، فلم تثبت العلاقة السببية بينهما، فالمدعية قد استأجرت لممارسة النشاط وتجديد إقامة العمالة واستئجار سيارة بإرادتها المنفردة ولأجل تجارتها، ولا تتعلق بالعقد محل الدعوى، ولم يكن خطأ المدعى عليها هو السبب المباشر لذلك، ومعلوم أن حقيقة التعويض هي إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وليس سبيلا للإثراء غير المشروع. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث