حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531062638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570925096/1445
رقم الحكم:4531062638
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570925096 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531062638 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٥٠٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (…) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن سيارات لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها تعذرت عن نقل ملكية عدد من السيارات عبر نظام المرور وهي كالتالي: (...) ٢٠١٤ / لوحة: (...)، (...) ٢٠١٣ / لوحة: (...)، (...) ٢٠١٤ / لوحة: (...)(...) ٢٠١٤ / لوحة: (...))، ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها نقل ملكية المبيع. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه تبين للدائرة عدم اكتمال شروط الدعوى شكليًا ورأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاعتراض على الحكم أمام الاستئناف ثم في جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم القبول وإعادة القضية للنظر في موضوعها وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى رده المودع عبر طلبات القضية ونصه (أولا : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعية الزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة (الخامسة والسادسة) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس) من الاتفاقية، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثاً: - نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها) وباطلاع الدائرة عليه سألت الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المشار لها في وقائع الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن الثابت للدائرة تعاقد الطرفين على شراء المدعية من المدعى عليها السيارات محل الدعوى، كما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوى، ومما ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تقم بنقل ملكية السيارات محل الدعوى ولا تزال تلك السيارات باسم المدعى عليها، ومما سبق يتبين للدائرة أن المدعى عليها لا تنازع في استحقاق المدعية لنقل ملكية السيارات باسمها وإنما تراخت وامتنعت المدعى عليها في نقل ملكية السيارات بسبب تراه عائدًا للمدعية من حيث إخلالها بالعقد بين الطرفين من عدم التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك كما أن المدعية خالفت شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد وحين بسط الدائرة لأسباب امتناع المدعى عليها عن نقل الملكية فلا ترى معه الدائرة أسبابًا وجيهةً تمنع المدعى عليها من نقل الملكية كون المصاريف التي تثبت على المدعية ستقوم بدفعها، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استحصال حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيلة المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيلة المدعية مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) ريال وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًأ : إلزام شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (…) بأن تنقل لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (…) ملكية السيارات الآتية: ١- ((...) ٢٠١٤ - لوحة رقم (...)) ٢- ((...) ٢٠١٣ - لوحة رقم (...)) ٣- ((...) ٢٠١٤ - لوحة رقم (...)) ٤- ((...) ٢٠١٤ - لوحة رقم (...)). ثانيًا: إلزام شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (…) مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث