حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531061939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571204301/1445
رقم الحكم:4531061939
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571204301 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531061939 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٤٣٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة بتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٣٦هـ الموافق ٠١ /٠٦ /٢٠١٥م على أن تكون المدعية مقاولاً بالباطن في مشروع انشاء (...) بحي (...) للمنافسة المقامة من (...) بمحافظة (...)، واتفق الطرفان أن قيمة التعاقد (٤,٧٤٣,٥٤٤) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، وعلى أن تكون مدة تنفيذ العقد (٣٦٠) يوم، بالإضافة إلى إصدار ضمان بنكي من المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألف ريال، وجرى صدور قرار من مالكة المشروع (...) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٧هـ ومضمونه: إيقاف المشروع لحين الانتهاء من معالجة الأسباب وعلى إثر ذلك لم تقم المدعى عليها بتسليم الأرض محل المشروع إلى المدعية منذ أكثر من ثمانية سنوات وهو ما يعد مخالفة للعقد والذي نص فيه صراحة على (... تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني بموجب محضر تسليم رسمي بين الطرفين ولا يعتبر هذا العقد ساري المفعول إلا بموجب محضر تسليم الموقع وإلا يعتبر لاغي)، وعليه فإن عدم تسليم الارض للمدعية نتج عنه استحالة تنفيذ المشروع، ولم تقم المدعى عليها باتخاذ أي من الإجراءات حيال توقف المشروع لمدة تقارب التسعة سنوات مما يثبت تفريطها فكان يجدر على شركة راك تقديم خطاب انهاء لـ(...) استناداً للمادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على (تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الاعمال في عقود الانشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٥٩) من النظام وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (١٣٣) من هذه اللائحة) كما نصت المادة (١٣٣) من ذات النظام على ما يلي: (للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد: إذا تأخرت الجهة الحكومية في تسليم موقع العمل للمقاول مدة تزيد على المدة المحددة وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية بذلك ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتسليم الموقع أو اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلك)، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بتظلم أمام (...) على قرار توقف تنفيذ العمل خلال المدة المحددة نظاماً رغم امكانيتها بذلك استناداً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالإضافة الى عدم تقدمها بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإنهاء العقد استناداً للمادة (٩٢) من ذات النظام، عليه فإن ما قامت به المدعى عليها يعد تفريطاً منها واستناداً للقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة)، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بإعادة مبلغ الضمان البنكي ورفضت ذلك رغم مطالبة المدعية لها عدة مرات بالطرق الودية، واستناداً للمادة (٤٧٦) من نظام المعاملات المدنية والذي نص على أن (لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر) طالب بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وإعادة الضمان البنكي رقم (B٢٠٦٤٤٣) بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر رسمي العقد المبرم بين الطرفين المذكور سابقاً، فعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح قبل الجلسة الأولى وقاما بإرفاق وثيقة الصلح عبر ملف القضية الالكتروني والتي نصها كالآتي ((اتفاقية صلح) إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ /٠٤ /٢٠٢٤م تم الاتفاق والتراضي بمدينة (...) بين كل من: السادة/شركة (...) للاستشارات البيئية سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...) حي (...) –جوال رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامية/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥ /٠٢ /١٤٤٥هـ (ويشار إليها بالطرف الأول) السادة/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) وعنوانها (...) حي (...) –، جوال رقم (...) ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/(...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ١٩ /١٠ /١٤٤٥هـ (ويشار إليها بالطرف الثاني) التمهيد لما كانت العلاقة بين أطراف هذه الاتفاقية هي عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٤ /٠٨ /١٤٣٦هـ الموافق ٠١ /٠٦ /٢٠١٥م والذي يخص إنشاء مشروع (...) بحي (...) (المجموعة الرابعة) للمنافسة (...) بمحافظة (...)، حيث اتفق الطرفان في العقد المشار إليه على أن تكون الطرف الأول مقاولاً من الباطن على المشروع المذكور، وبما أن الطرف الأول تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥هـ وطلبت فيها فسخ العقد وإعادة مبلغ الضمان البنكي بسبب تعذر تنفيذ المشروع لسبب راجع إلى (...) المالكة للمشروع، وبما أن الطرفان رغبا في إنهاء النزاع صلحاً استناداً للبند الحادي عشر من العقد المبرم بينهما، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً والتقت إرادتهما بالإيجاب والقبول الصريح والصحيح فيما بينهم على تحرير هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية: المادة الأولى: حجية التمهيد: يعتبر التمهيد أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومتمماً، ومكملاً لموادها وبنودها. المادة الثانية: موضوع الاتفاق: اتفق الطرفان على الافراج عن خطاب الضمان وفسخ العقد المبرم فيما يخص إنشاء مشروع (...) بحي (...) (المجموعة الرابعة) للمنافسة (...) بمحافظة (...) وتثبت وثيقة الصلح في القضية رقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥هـ المادة الثالثة: التزامات الطرفين: التزم الطرفان بفسخ العقد المذكور أعلاه بالتراضي مباشرةً بعد توقيع هذه الاتفاقية. يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول خطاب إفراج عن الضمان البنكي برقم (B٢٠٦٤٤٣) بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألف ريال من البنك الأهلي، كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم المساعدة وحضور الممثل النظامي إن لزم الامر لإنهاء اجراءات البنك والتوقيع والاستلام والتسليم. يحق الطرف الثاني الرجوع بأي تعويض تراه مناسباً ضد (...) وهذا التعويض يعود بالكامل للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الأول المطالبة بأي من مبالغ التعويض المشار إليها حالاً أو مستقبلاً. يبرئ كل طرف ذمة الطرف الآخر من أي مطالبات مالية أو التعويض حالاً أو مستقبلاً فيما يخص مشروع مدارس (...) محل هذه الاتفاقية وذلك بعد إتمام كل طرف الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب هذا الصلح، ولا يحق لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية التقدم بأي دعوى تخص العقد المبرم بين الطرفين؛ إذا تم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. اتفق الطرفان المتعاقدان على أن مدة هذه الاتفاقية لا تمدد أو تجدد إلا بموافقة الطرفان المتعاقدان الخطية عليها. المادة الرابع: الإقرارات: يقر الطرفان بأنه في حال عدم وفاء أي طرف بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية تعتبر إقراراً بصحة ما ورد فيها. المادة الخامسة: مدة سريان الاتفاق: ١ اتفق الطرفان المتعاقدان على أن مدة هذه الاتفاقية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها من قبل طرفيها، وتنتهي بتنفيذ جميع بنودها. المادة السادسة: سرية المعلومات: ١ يلتزم طرفي هذه الاتفاقية بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي تصل إلى علمهما فيما يتعلق بتنفيذها. ٢ في حال افشاء أي طرف من أطراف هذا الاتفاق بشيء من المعلومات ذات الطابع السري فيحق للطرف الآخر الرجوع عليه بالتعويض عن ذلك، مالم يكن ذلك الافشاء متطلباً للوفاء بالتزامات الاتفاق أو أحدها أو مفروضاً بقوة الأنظمة السارية بالمملكة. المادة السابعة: جهة الاختصاص القضائي: في حال نشوء أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية (لا قدر الله) حول تنفيذ بنودها وشروطها يصار إلى حله بالطرق الودية وفي حال تعذر ذلك ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في مدينة جدّة. المادة الثامنة: نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من عدد (٨) ثمانية مواد وطبعت منها (٣) نسخ أصلية موقعه أصولاً من الطرفين المتعاقدين، وقد استلم كل طرف من الطرفين المتعاقدين نسخته الأصلية للعمل بموجبها عند اللزوم بعد التوقيع عليها وبعد الاطلاع على أحكامها وبنودها وفهمهم لها الفهم التام النافي للجهالة شرعاً ونظاماً وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥هـ بعد إثبات الصلح. وبناءً عليه فقد جرى التوقيع وبالله التوفيق)، وبناء على هذا الصلح وبعد التحقق من اشتمال وكالة الطرفين على حق الصلح، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان طرفا النزاع قد توصلا إلى الصلح الوارد سلفاً بوقائع الدعوى، ولما كانت وكالة كل من الطرفين تخوله حق الصلح مع الطرف الآخر، ولما كانت الشريعة الإسلامية ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: (والصُّلْحُ خَيْرٌ)، وبنص السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه أبو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وبما أن الدائرة لم تجد في الصلح المبرم بين الطرفين ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما واعتباره منتجاً لآثاره، وإلزام الطرفين بامتثاله، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في القضية رقم: (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين به؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث