حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261061/1445
رقم الحكم:4531035138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261061 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035138 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ادوات صحية ومواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٨٦,٩٩٩.٣١) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله سدد منه (٣٦,٠٧٩.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م بمبلغ قدره(٨٦,٩٩٩.٣١) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريباً-، وانتهى في طلبها إلى طلب الحكم:١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٩٢٠.٦٦) خمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال وستة وستون هلله.و٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١٠٠) خمسة آلاف ومائة ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) (...) الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (١٠٣٧٨٠٩٢٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلتها إلزام المدعى عليها مبلغا قدره (٥٠,٩٢٠.٦٦) خمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال وستة وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي،ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك،وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٥٠٠) ألفين وخمس مئة ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣٤٢٠.٦٦) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمئة وعشرون ريال وستة وستون هللة.