حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531027231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531027231

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021799لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531027231 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571021799لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات عنايه) عدد (10) (مستلزمات عنايه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/17هـ الموافق 2019/06/20م بثمن إجمالي قدره (5,659.50) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مناوله)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/17هـ الموافق 2019/06/20م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه رصيد)). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,659.50) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي ثم بتاريخ 23/08/1445 تقدم المدعى بمذكرة ونصها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات عنايه بثمن إجمالي قدره 5659 ريال سعودي والواصل من المدعى عليه مبلغ وقدره 3185 ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/06/2019، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره 2474 (الفان واربع مئه واربع وسبعون ريال) وذلك استناداً على مطابقة الرصيد . فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 24/08/1445 في هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة: (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ بموجب مهمة التبليغ رقم (99217710) ثم جرى سؤالها عن دعواها ثم ذكرت بانها وفق اللائحة المرفقة في النظام ثم سألتها الدائرة عن بينتها فذكرت بأنها مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها واكتفت وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للاطلاع والتأمل. وبجلسة 17 /09/1445 حضر طرفا الدعوى فطلبت الدائرة من المدعية وكالة الإجابة على الدفاع المقدمة من المدعى عليه بمذكرة وذلك خلال خمسة أيام وللمدعى عليه حق الرد خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك، وبجلسة 22 /10/1445 حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسة هوية وطنية رقم: (...) وأقر المدعى عليه أن المبلغ المتبقي في ذمته للمدعية قدره (19074) ريال وصادقت على ذلك وكيلة المدعية، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي قد أقام دعواه الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (2474) ألفان وأربع مئة وأربع وسبعون ريال، وذلك أنّ المدعي قد ورّد للمدعى عليه بضاعة (مستلزمات عناية) وكان تاريخ التعامل في 1440/10/17هـ الموافق 2019/06/20م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه ذكر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية وأن المبلغ المتبقي في ذمته قدره (19074) ريال وصادق عليه وكيل المدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (19.074) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث