حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531061994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145311/1445
رقم الحكم:4531061994
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145311 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531061994 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٣١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) وشركاهم للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارات من نوع (...)) عدد (٤)، بثمن إجمالي قدره (٢١٩,١٣٦) مئتان وتسعة عشر ألف ومائة وستة وثلاثون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٤٦,١٦٠) مائة وستة وأربعون ألف ومائة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠١هـ ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لبيع السيارات، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. ٢-محرر عادي عبارة عن كشف حساب، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٧٧,٤٢٦) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد وكشف الحساب، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاهم للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال.