حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531002015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571172890/1445
رقم الحكم:4531002015
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172890 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531002015 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال قيمة توريد كراتين. وذكر في تفصيل دعواه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كراتين يتم تصنيع الكرتون حسب الكمية والعدد المطلوب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٠٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٦,٥٤٨.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يلتزم بالوفاء بسداد المبالغ المتبقية والمستحقة لموكلتي وتم اخطارها ومطالبتها ولم تستجب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبما ان المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال قيمة توريد كراتين، ولما ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه، وتخلفه عن حضور الجلسة وعدم تقديمه مذكرة دفاع، ما يعد نكولاً عن الإجابة على الدعوى، ويحق للدائرة الحكم في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، ولما كانت بينة المدعية بينةً موصلة تتمثل في كشف حساب يتضمن مديونية المدعى عليه للمدعية بمبلغ المطالبة وممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليه وتمت مصادقته، ولذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع(...)للكيماويات بسجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٤٧٧.٠٠) ألف وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال. وبالله التوفيق.