حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433929345

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439108870/1443
رقم الحكم:433929345
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108870 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433929345 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٨٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٦١,٦٠٠) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي:عدم الالتزام بالعقد مما تسبب بـالتوقيع مع جهة أخرى لتقديم الخدمات التي لم تلتزم بها المدعى عليها. وطالب بـرد المبالغ الزائدة والمدفوعة للمدعى عليها ،وإلزام المدعى عليها باتعاب التقاضي.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد المبرم بين الطرفين ٢ بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٧م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.٢_خطاب فسخ العقد بتاريخ ٩/١١/٢٠١٧م .وعقدت الدائرة جلسة مرئية ١٥/٧/١٤٤٣هـ وملخصها: تشير الدائرة الى حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهم بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تتبلغ بالجلسة الماضية وطلب مهلة للإجابة عن دعوى المدعي .وقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ،وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله طلبت مهلة إضافية وأفهمتها الدائرة أنها إن لم تقدم جوابا قبل موعد الجلسة القادمة فيعتبر ذلك نكولا منها وسيحكم عليها بموجبه.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ،وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: تم ارفاق مذكرة جوابية عبر النظام وجرى من الدائرة التحقق فلم يتبين تقديم أي مذكرة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإعادة إرفاق مذكرته الجوابية عبر النظام وفي حال لم يتمكن فعليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد وعلى وكيل المدعية الرد عليها ورفعت الجلسة.و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ، وتشير الدائرة الى الى عدم ورود مذكر الرد من وكيل المدعى عليها ... فأفهمته الدائرة بإرسال نسخه منها على إيميل الدائرة كما افهمت وكيل المدعي بإرفاق الرد على المذكرة قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك واستعد به .ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ ملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ولم تقدم ردها على الدعوى رغم أمهالها مما تعده الدائرة نكولا عن الجواب وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعواه أجاب بأنه يحصرها في رد المبالغ الزائدة والمدفوعة للمدعى عليها وفي اتعاب المحاماه وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساًعلى الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في رد المبالغ الزائدة والمدفوعة للمدعى عليها ،وإلزام المدعى عليها باتعاب التقاضي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن تقديم الجواب على الدعوى رغم إمهالها اكثر من جلسة وتخلفت عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها،وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، و وبناء على العقد المرفق، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأما عن مطالبته باتعاب التقاضي ،وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٢،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعية (...) سجل رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (١٠،٠٠٠) لقاء اتعاب المحاماة لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث