حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433891555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447264/1443
رقم الحكم:433891555
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447264 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433891555 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٢٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات قهوة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٨٥٠) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب مدين لدى المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ برقم العضوية ٧٠٢٥٤٧٨٠٦١ قام المدعي وبصفته وكيلا شرعيا عن المالك لمؤسسة (...) بموجب تعميد أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥ بتوريد مشتريات لصالح المدعى عليها بقيمة (٦٧,٨٥٠)سبعة وستين ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا وتم تسليم كامل المبيع ولم يلتزم المدعى عليه بسداد قيمة المبيع ، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبيع وقدم المستندات الآتية: ١-فتح حساب. ٢-تعميد أمر شراء. ٣-فاتورة مؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م وعقدت الدائرة جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبيع وقدره (٦٧,٨٥٠)سبعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: فتح حساب وتعميد أمر شراء وفاتورة مؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها وانتهت إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: بإلزام شركة (...)التجارية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) بأن تدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٧,٨٥٠ سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث