حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447002414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439513377/1443
رقم الحكم:447002414
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439513377 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447002414 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٣٣٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لتقديم خدمات ونظافة لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٤٢,٥٢٣.٣١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٤٢,٥٢٣.٣١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٢,٥٢٣.٣١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م حتى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٢,٥٢٣) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م إلى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٤٢,٥٢٣) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، يُمثِّل قيمة تأجير عمالة على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد – فاتورة رقم (...) وتاريخ ٦/١٢/٢٠٢٠م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م - - فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ٤/٤/٢٠٢١م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ٤/٤/٢٠٢١م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م - فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٤/٨/٢٠٢١م كما قدم تايم شوت المبين فيه ساعات العمل والمنسوب من مطبوعات المدعى عليها وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٢٤٢,٥٢٣) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.