حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447028902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184602/1443
رقم الحكم:447028902
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184602 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447028902 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٦٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٩٢.٩٦) أربعة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وحبس المال مما أدى إلى (التأخر والمماطلة مما دفع موكلي لإحالة القضية لي كوني محامي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٠٩٢.٩٦) أربعة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨,١١٣.٨) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أن المتبقي في ذمة موكلته مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وأن تم سداد بعض المبالغ، فأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه عبر النظام مع ما يثبت السداد خلال يومين، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليه خلال عشرة أيام عن طريق النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخر حضر، المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، ثم قرر المدعي وكالة صحة سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، وقرر أن موكلته تحصر مطالبتها في مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال سعودي وست وتسعون هللة، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من صحة الدعوى، ودفعها بسداد مبلغ قدره ألفا ريال، وبناء على ما قرره المدعي وكالة من صحة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، وبناء على حصر المدعي دعواه في مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وبناء على إقرار المدعى عليها بالمبلغ الذي حصر المدعي دعواه فيه، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٠٩٢) اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.