حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433949464

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469077/1443
رقم الحكم:433949464
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469077 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433949464 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439469077 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/03/03هـ الموافق 2018/11/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حديد على حسب الطلب بثمن إجمالي قدره (130,649.23) مائة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (130,649.23) مائة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة و إلزامها بدفع أتعاب محاماة مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من مؤسسة مصفوفة الحديد للتجارة من تاريخ 2018/12/10م حتى تاريخ 2019/02/04م المتضمن مبلغاً قدره (130,649.23) مائة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية. 2-مجموعة فواتير عددها (10) على مطبوعات مصفوفة الحديد للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (195,649.23) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، من الفترة 2018/11/11م حتى الفترة 2019/02/04م ممهورة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، واستيفاءً لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كان موكلها قد استوفى إجراءات المصالحة؟ فأجابت: بأنه قد استوفى ذلك وأرفقت محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين عبر المحادثة، وجرى إرفاقه عبر ملف الدعوى، وبسؤالها البينة؟ ذكرت أنها تتمثل في كشف حساب ومجموعة من الفواتير مرفقة بالدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت الدائرة المدعية وكالة عن التواقيع الواردة في الفواتير فأجابت: بأنها توقيع المدعى عليها بالاستلام هكذا اجابت، ثم أضافت بأن قيمة الفواتير (195,649.23) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (130,649.23) مائة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة و إلزامها بدفع أتعاب محاماة مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/12هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) بتاريخ 1435/01/22هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعة من الفواتير عددها (10) موقعة بالاستلام من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على مبلغ يفوق محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 130.649.23 ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 13.064 ريال أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث