حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433953736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156162/1443
رقم الحكم:433953736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433953736 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦١٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المتطورة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى تتلخص في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية نصها ما يلي: [ إن موكلتي أبرمت عقد شراكة مع السيد / (...) المالك للعلامة التجارية (...) بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم :(...) وتاريخ:١٣/١١/١٤٤٠هـ الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والممتدة حمايتها حتى تاريخ:١٠/٠٨/١٤٥٠هـ (مرفق صورة) , وبموجب العقد حصلت موكلتي حصراً في بيع وتسويق المنتجات التجارية باسم هذه العلامة التجارية وأنتجت بذلك كميات كبيرة منها , وقد تفاجأت موكلتي أن المدعى عليها تعدت على هذه الحقوق بوجه شرائها منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة , وقد سبق تقديم بلاغ برقم :(...) لدى وزارة التجارة , وتم التحفظ على كمية البضائع المقلدة , مع أحقية موكلتي بالحصول على التعويض جبراً للضرر الواقع عليها . وعليه قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها سعياً من موكلتي لحل الخلاف ودياً ورفع الضرر عنها , وأقرت المدعى عليها بحصول التعدي على حق موكلتي , مما يحق لموكلتي المطالبة بتعويض كاف لجبر الأضرار بناءً على المادة رقم :(٤١) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . وأقتصر هذه الأضرار على عدم إستطاعة موكلتي في بيع وتسويق المنتج الأصلي وتراكمت هذه المنتجات في مخازنها ,حيث أن الكمية المخزنة لدى موكلتي من اللعبة كبيرة جدا . ثانياً : الإختصاص :- أ – الإختصاص النوعي : بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والمنصوص على :(تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي : ٦- الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ) فإن الإختصاص ينعقد لدى القضاء التجاري . ب- الإختصاص المكاني :- نصت المادة السابعة عشرة في فقرتها الثانية على :(في الدعاوي المتعلقة بالشركات , يكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق إختصاصها المقر الرئيسي للشركة … ) , ولما كان مقر الفرع الرئيسي للمدعى عليها في جدة والمثبت ذلك في المستخرج الصادر من وزارة التجارة برقم :(...) وتاريخ:١٢/٠٦/١٤٤٣هـ فإن الإختصاص المكاني ينعقد لدى المحكمة التجارية بجدة . مما يجدر قبول هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً . ثالثاً :الطلبات :- بناءً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي :- ١- إحالة المدعى عليها إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبة الجزائية بموجب المادة ٤٢ و٤٣ من قانون العلامات التجارية . ٢- حجز كافة المنتجات المقلدة ومصادرتها ومنع دخولها من قبل المنافذ التجارية . ٣- إلزام المدعى عليها بتقديم كافة المعلومات لكل من شارك وساهم في التعدي على هذه العلامة التجارية . ٤- إلزام المدعى عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره :(٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنان مليون ريال . ٥- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة :(١٠%) من مبلغ التعويض الأساسي . ] وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: وفيها حضر طرفا النزاع، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الأطراف صادقوا عليه، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الأطراف إلكترونيًا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث شيدت المدعية دعواها مؤسسة إياها على واقعة قيامها بإبرام عقد شراكة مع (...) المالك للعلامة التجارية (...) محل الدعوى، وتذكر أنه بموجب العقد حصلت حصراً على الحق في بيع وتسويق المنتجات التجارية باسم هذه العلامة التجارية، وأنها تفاجأت أن المدعى عليها تعدت على هذه الحقوق بوجه شرائها منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، وحيث إن العلامة التجارية محل الدعوى ليست مملوكة للمدعية، وقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٢١ بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣ على : "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، …، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة"؛ ومفهوم المخالفة أو المعيار المنطقي المضيق المأخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر أو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسدان حقيقة أن غير مالك العلامة ليس له الحق في إقامة دعوى قضائية بهذه الطلبات المخصوصة، وأن هذه الطلبات محصورة بالمالك، ودلالة السياق مع ما سبق تفيد أن اللام للتخصيص، ومن ثم فإن المدعية ليست ذات صفة في إقامتها هذه الدعوى كونها ليست المالكة للعلامة، ولا يبرر ذلك كون المدعية قد تعاقدت معه لبيع وتسويق المنتجات التجارية باسم العلامة؛ فحق الاستعمال لا يتجاوزه إلى حق الحماية وإجراءاتها ولا يغيّر من المركز القانوني لمالك العلامة حيال ذات العلامة وحيال الغير. مما يصير الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة/: بعدم قبول الدعوى رقم ( ٤٣٩١٥٦١٦٢ ) المقامة من [شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد )] بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد [ شركة (...) التجارية] بموجب السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.