حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433978893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439514278/1443
رقم الحكم:433978893
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433978893 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439514278 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قامت بانتهاك حقوق ملكية العلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمدعية وذلك عبر قيامهم باستخدام العلامات من دون ترخيص او إذن مسبق من المدعية وذلك في معرض البيع التابع للمدعى عليها والواقع بمدينة (...) (منطقة (...) (...) - حي (...))، كما قامت المدعى عليها بعرض شعار المدعية على واجهة المحل الداخلية والخارجية، والفواتير، وسياسة الاستبدال والاسترجاع. وقد تسبب ذلك في أضرار جسيمة على المدعية وفيه انتهاك صريح لحقوقها. وطلب وكيل المدعية منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية، والمعاينة لإثبات الحالة بشكل عاجل، والتحفظ على جميع مستندات المحل للنظر في دعوى التعويض، وإيقاع الحجز التحفظي وإغلاق المحل لحين الفصل في الدعوى، والمنع من التصرف ووقف الأعمال الجديدة للمدعى عليها فيما يخص محل النزاع. وذكر وكيل المدعية أن مبررات حالة الاستعجال ما نصه: "1- خشية تهرب المدعى عليه واخفائه للمستندات المحل من كشوفات البيع وغيرها من مستندات؛ 2- ضرورة اثبات الحالة والتعدي الحاصل حيث ان موكلتي تخشى ان يقوم المدعى عليه بإزالة ما يثبت التعدي؛ 3- ضرورة إيقاف المدعى عليه عن العمل والمتاجرة واستخدامه لاسم وعلامة موكلتي؛ 4- منع المدعي من التوسع وفتح فروع أخرى مما سيسبب ضرر عظيم على موكلتي؛ 5- تعنت الجهات المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) من إيقاف التعدي الحاصل نظرا لكونها الجهة الإدارية المختصة." وقرر وكيل المدعية عدم استعداده لتقديم ضمان عند طلبه. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن عواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته مدينة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن الفرع محل الاعتداء في مدينة (...)، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية، والمعاينة لإثبات الحالة بشكل عاجل، والتحفظ على جميع مستندات المحل للنظر في دعوى التعويض، وإيقاع الحجز التحفظي وإغلاق المحل لحين الفصل في الدعوى، والمنع من التصرف ووقف الأعمال الجديدة للمدعى عليها فيما يخص محل النزاع. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، لذا فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وفيما يتعلق باختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وبما أن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: " لدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها." وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وبما أن وكيل المدعية ذكر أن محل الاعتداء في مدينة (...)، واستناداً للمادة (40) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة.." وبما أن المحكمة المختصة بأصل النزاع هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة أو فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع حسب نص المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، حيث ورد فيها: "2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع." وبما أن منطوق المادة صريح في جواز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع والنزاع الماثل ليس ناشئاً من تعاقد مع محل المدعى عليها، علاوة على ما سبق وعلى فرض وجود تعاقد مع الفرع فإن المدعية لم تقدم الدعوى في مواجهة الفرع بسجله التجاري الخاص به بل أقامت الدعوى في مواجهة الشركة ورقم سجل الفرع يختلف عن رقم سجل المركز الرئيس، لكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.