حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447028909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432311/1443
رقم الحكم:447028909
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432311 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447028909 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439432311 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1436/12/24هـ الموافق 2015/10/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات رافعة سيزر لفت من نوع (...) لمدة (2)سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (131,500) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(131,500) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ 1439/01/14هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (131,500) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/24هـ الموافق 2015/10/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1438/04/17هـ الموافق 2017/01/15م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م حتى 1439/01/14هـ الموافق 2017/10/04م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (131500) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م إلى 1439/01/14هـ الموافق 2017/10/04م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 29-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله قدم كشف حساب عن طريق المحادثة، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه بملف القضية، فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقابل تأجير رافعة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب المرفق، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (131,500) مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث