حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133941/1443
رقم الحكم:433972565
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972565 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ٢٠١١/١٢/١٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٨٠٠) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، سدد منه مبلغاً قدره (١٢,٨٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- صورة من فواتير الشراء بالمبلغ المستحق في ذمة المؤسسة المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال والمذيلة بتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٢- صورة من سندات الاستلام المذيَلة بتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه إجابته عن الدعوى المتضمن نفي صحة الدعوى والمطالبة.وعقدت الدائرة جلسة مرئيةفي١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ، وفيهاحضر ممثل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال، مقابل توريد مواد بناء، وتبين أن المدعى عليه وكالة لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها، فأمهلته الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وأكد المدعى عليه على نفي صحة الدعوى والمطالبة، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة طلب مهلة للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢ /١١ /١٤٤٣ هـ وفيها قدم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها أن نموذج طلب فتح الحساب المرفق تم ختمه بالاسم التجاري لمنشأة المدعى عليه مصنع (...) وتمّت المصادقة على جميع بيانات النموذج وصحّتها بموجب توقيع المدعى عليه، ولإغلاق الباب أمام دفع المدعى عليه بأن الختم غير مصادق عليه من الغرفة التجارية وأنّه لا يعلم شيئًا عن هذا التعامل، فإن مصادقة المدعى عليه على بيانات النموذج بموجب توقيعه كافية حيث أن التوقيع مطابق للشيكات المحررة من جانبه، وسيتم توضيح الشيكات أدناه في هذه المذكّرة، وفيما يتعلق بإثبات المواد التي استلمها بموجب الفواتير؛ فقد بدأ التعامل بين موكلته والمدعى عليه من تاريخ: ١٠ /٠١ /٢٠١٣ م، واستمر حتى تاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠١٣ م، واستلم المدعى عليه خلال الفترة المذكورة أعلاه مواد بناء من موكلته يبلغ إجمالها مبلغا قدره (٢١١,٤٠٠) مئتان وأحد عشر ألفاً وأربع مئة ريال، على أن يقوم بسدادها بالآجل، وذلك بموجب سندات الاستلام المذيّلة من قبل موظّفيه، وسدد المدعى عليه جزءً من قيمة المستحقات العالقة في ذمّته لموكلته، مبلغاً قدره (٩٤,٤٠٠) أربعة وتسعون ألفاً وأربع مئة ريال فقط، وتبقّى في ذمّة المدعى عليه مبلغاً قدره (١١٧،٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال، ولإغلاق الباب أمام دفع المدعى عليه بأنه لم يستلم تلك المواد، ولا يعلم عنها، ونظرًا لكون المدعى عليه قام بسداد قيمة مواد تحمل توقيع نفس الموظفين المذكورين آنفًا فإن ذلك يعد بيّنة قاطعة على أنهم مخولون من جانبه لاستلام المواد، وأنّه تم قبضها لصالحه، والبيّنة على ذلك أن الفاتورة ذات الرقم (١٣/٠٠٣٥٥٣) وتاريخ ١٣ /٠٣ /٢٠١٣ م، والتي تحمل توقيع الموظّفين، مما يدل على أنهم تابعين للمدعى عليه، وقد قام المدعى عليه بعد ذلك بسداد مبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال، بموجب الشيك المذكور سابقًا رقم (٧٥٥٧١٧)، وتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٣ م، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١١٧،٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمة المدعى عليه، وذلك بموجب فواتير الشراء وسندات الاستلام المذيّلة بتوقيع موظّفي المدعى عليه والبيّنات، وطلب سداد مبلغ قدره (١١,٧٠٠) أحد عشر ألف وسبع مئة ريال، قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته نتيجة مماطلة المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلةً للرد، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن مرئية في ٢٩ /١١ /١٤٤٣ هـ، وفيها حضرت المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة، وأكد وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لعدم ثبوت موجبه، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فذكر أنها بموجب ٨ فواتير و٨ سندات استلام جميعها صادرة من موكلته ومذيلة بتوقيع الموظف التابع للمدعى عليه، ومطابقة الرصيد مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه ينكر صحة التوقيع الموجود في المستندات المقدمة من وكيل المدعية، كما أنكر صحة الختم الممهور بمطابقة الرصيد لأنه لا يخص موكله، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ، وفيهاحضرت المدعية وكالة، والمدعى عليه أصالة، وقرر وكيل المدعية بأن موكلته تقبل بيمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن مدى استعداده لأداء اليمين؟ ذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن المدعية شركة (...) لا تستحق مبلغ المطالبة وقدره (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال، وأنه غير ثابت في ذمتي وأن التوقيع والختم الموجودة في المستندات المقدمة من المدعية غير صحيحة ولا تخص مؤسستي)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في نفي صحة الدعوى والمطالبة، ولما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليه، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بيّنات ظاهرة سوى المستندات التي أرفقتها ولا يمكن معها قبولها لأنها صادرة منها في ظل انكار المدعى عليها على صحتها، وحيث أفهمت الدائرة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها وقد طلبتها، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث