حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433879791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439479288/1443
رقم الحكم:433879791
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439479288 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433879791 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439479288 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2018/07/18م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بموجب اتفاقية تعامل بالأجل، تنص على قيام المدعية بتزويد المدعى عليها بالبضاعة اللازمة (زجاج) عن طريق البيع بالأجل بحد ائتمان بمبلغ (800,000) ثمانمائة ألف ريال وتكون مدة الائتمان القصوى من تاريخ إصدار الفاتورة (90) يوماً تلتزم فيه المدعى عليها بسداد الفواتير خلال هذه المدة، وبناء على هذا الاتفاق استلمت المدعى عليها البضاعة من المدعية خلال فترة سريان العقد بمبلغ وقدره (221,316.25) مئتان وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة بموجب خطاب تصديق المديونية المؤرخ بتاريخ 2022/01/02م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المديونية خلال مدة الائتمان المتفق عليها، وتم إشعار المدعى عليها أكثر من مرة بالسداد إلا أنها رفضت دون سبب أو عذر شرعي، وتم إخطار المدعى عليها بتاريخ 2022/04/27م عن طريق البريد الإلكتروني إلا أنها لم تلتزم بالسداد خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (19) من نظام المحاكم التجارية ،وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (221,316.25) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، وبمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. اتفاقية تعامل بالأجل محررة بتاريخ 18/7/2018م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2. خطاب تصديق مديونية، بتاريخ 31 /12 /2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٢١,٣١٥.٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً و اثنان وتسعون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلطرفين، 3. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01 /01 /2021م حتى تاريخ 09 /02 /2022م المتضمن مبلغ قدره (٢٢١,٣١٥.٩٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً و اثنان وتسعون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة أجاب: بأنها قد استوفت ذلك وطلب مهلة لإرفاقه، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 19/ 12/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله من تقديم محضر إغلاق المصالحة أجاب: بأنه لم يستطع الحصول عليه عبر النظام، وبسؤاله عن بينته أجاب: مطابقة الرصيد المؤرخة في 31-12-2021م بمبلغ (221,316.25) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة مختومة من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (221,316.25) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، وبمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، أما عن طلبه بقيمة التوريد وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها والحكم أدناه حضوري في حقها وفقا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من خطاب تصديق مديونية واتفاقية بيع بالأجل وكشف حساب، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، ولما كان كان تقدير أتعاب التقاضي يرجع إلى المعقول ويمثل اجرة المثل وفقا للمادة 164 من اللائحة النفيذية لنظام المحاكم التجارية وما استقر عليه القضاء التجاري في أتعاب الدعوى الماثلة ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 221.315.92 ريال ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 22.131 ريال اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث