حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433964220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430019/1443
رقم الحكم:433964220
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433964220 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أفياش و مفاتيح كهربائية ومواد البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اللجوء الى توكيل محام مرخص لقيد الدعوى و تحصيل المبلغ). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: أوامر شراء ٢_ مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م بمبلغ قدره (١,٠٤٥,٣٥) مليون وخمسة واربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها مجموعة (...) .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة على ٢ أمر شراء ومطابقة على صحة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٨م والصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ-تسليم الثمن وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال ،والتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها ،وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مجموعة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ (...) القابضة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٧٠٠.٠٠٠ سبع مئة ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.