حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433893432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159907/1443
رقم الحكم:433893432
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159907 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433893432 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439159907 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالمساهمة برأس المال مبلغاً قدره (1,157,100) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف ومائة ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أسهم، وقد بدأت الشراكة في 2005/01/09م، والشركة حالياً منتهية، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,157,100) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حواله صادره من بنك(...) ل (...) بمبلغ وقدره (165,300) مائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة ريالاً، 2-حواله صادره من بنك (...) ل (...)بمبلغ وقدره (991,800) تسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثمانمائة ريالاً، 3- صك حكم صادر من المحكمة العامة بمحافظة جده برقم (411218758) وتاريخ 1441/05/01هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة إلى ما قدمته وكيلة المدعى عليه إلكترونيًا جوابًا عن الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلًا: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في جوابها من أن الذي استلم المال مني هو (...) وأن موكلها لا علاقة له غير صحيح والصحيح أن (...)كان مجرد ناقل أو وعاء أوصل رأس المال للمدعى عليه شخصيًا وإثبات ذلك هو الصك الصادر من المحكمة العامة والذي جاء فيه إقرار المدعى عليه بأن (...) مجرد ناقل وأنه استلم رأس المال فعليًا وأنه المتعاقد معي علمًا بأن المال أعطي ل (...) فقد رفعت الدعوى عليه في المحكمة العامة ابتداءً وقد انتهى الحكم في منطوقه إلى: رد دعوى المدعي وله التقدم بدعوى المطالبة برد رأس المال على (...) في المحكمة المختصة وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى ثم قامت الدائرة باستعراض الصك المذكور على وكيلة المدعى عليه عبر البث الحي في برنامج الترافع المرئي عن بعد، وقامت باستعراض ما ورد فيه مما أشار إليه المدعي وبسؤالها عنه قالت: ما ورد في الإقرار من أن (...) كان ناقلًا للمال وأنه سلم موكلي رأس المال المذكور صحيح لكن هذا الإقرار قديم جدًا وقد نكون أعدنا رأس المال أو جزءًا منه للمدعي أو بواسطة(...) وهذا يتطلب الرجوع والتأكد كما نطلب أيضًا إدخال (...) في الدعوى لسماع ما لديه علمًا بأن المدعي لا يحق له المطالبة لأن محل الدعوى مساهمات تتعلق بسوا وقد صدر حكم من الجزائية حيال ذلك أشرت له في ردي على الدعوى ولذلك أستمهل للتأكد من الأمور والحسابات كما أتمسك بطلب إدخال (...)فأمهلتها الدائرة وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت لأجله قررت قائلة: إن رأس المال المسلم من المدعي وقدره (1,130,700) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريالاً، والذي سلمه ل (...) بصفته ناقل للمال والذي بدوره سلمه لموكلي قام موكلي بتسليمه ل (...) على اعتباره المستثمر الأساسي هكذا قررت وبرد ذلك على المدعي قال لا علم لي (...) وتعاملي كان مع المدعى عليه مباشرة حيث أعطيت (...) المال كناقل للمال وقد أقر بذلك في الحكم المشار إليه عند المحكمة العامة وقد صدر إقرار كذلك من (...) يتضمن مسؤوليته الكاملة عن رأس المال المسلم وأنه الذي سيقوم بتشغيله وأنه مقر باستلام الأموال من(...) سواء ما سلم نقدًا أو عن طريق حوالة وفي جميع القضايا السابقة والأوراق لم يتم ذكر أو الإشارة ل(...) هكذا قال ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مطالبًا فيها إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره وقدره (١١٣٠٧٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وحيث قد أجاب المدعى عليه بادئًا بأن من تسلم المال المذكور من المدعي هو المدعو (...)وأنه لا علاقة له بذلك، وحيث عقب المدعي بأن (...) كان مجرد ناقل أو وعاء أوصل رأس المال للمدعى عليه شخصيًا وأسند كلامه إلى الصك الصادر من المحكمة العامة والذي ذكر أنه احتوى إقرار المدعى عليه بأن (...) مجرد ناقل وأنه استلم رأس المال فعليًا وأنه المتعاقد معه، وحيث أقرت وكيلة المدعي باستلام موكلها المبلغ المشار له بواسطة الناقل، وأن من استلمه كان مجرد ناقل أوصل المال لموكلها، وحيث إنها لم تثبت دفعها باحتمالية إرجاعها رأس المال أو جزءًا منه كما أنها اضطربت فذكرت واقعة جديدة لم يسبق أن دفعت بها وهي أن موكلها بعد أن استلم رأس المال وقدره (١١٣٠٧٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي من المدعي بواسطة (...) بصفة (...)ناقل للمال قام بتسليمه ل(...) على اعتباره المستثمر الأساسي مما يضعف جانبها؛ تأسيسًا على جملته تكون قناعة الدائرة قد تجسدت على ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...)بموجب السجل المدني (...) بأن يدفع للمدعي(...) بموجب السجل المدني (...) مبلغًا قدره (١،١٣٠،٧٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث