حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433964216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432266/1443
رقم الحكم:433964216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432266 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433964216 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439432266 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٦هـ - ٢٠١٦/٠٧/٣١م) تعاقدت المدعى عليها لمدة أربعة أشهر على أن تورد للمدعية (أعمال المنيوم شبابيك)، بثمن إجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمس عشرة ألف ريال، ولكن لم تستلم المدعية المبيع، علماً أن الشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع هو (...)، وقد كان نشوء الحق بتاريخ (١٤٣٨/٠٤/٣هـ -٢٠١٧/٠١/٠١م)، وطالب بإلزام المدعى عليها 1- رد العربون المدفوع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، 2- دفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاق أعمال المنيوم شبابيك بين الطرفان بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٦هـ - ٢٠١٦/٠٧/٣١م)، وبمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمس عشرة ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، 2- حوالة صادرة من البنك (...)بتاريخ 21/08/2016م، بمبلغ قدره (46,005) ستة وأربعون ألف وخمس ريالات، 3- سند قبض بتاريخ 01/01/2017م، يتضمن استلام المدعى عليها مبلغ قدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/11/16هـ وملخصها حضر المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة مراجعة إدارة الدعاوى والأحكام لإضافة بيانات صحيحة للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/12/27هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 90.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة الحوالة البنكية وسند قبض المؤرخ في 1/1/2017م والصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها 1- رد العربون المدفوع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، 2- دفع أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، كما أن المدعي وكالة قدمت ما يثبت دعواها المتمثل في سند قبض ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وقدم حوالة بنكية وعقد ممهور بتوقيع الطرفان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة، وحيث أن المدعى عليها قد تسببت بالإضرار على المدعية كما نصت القاعدة على أن الضرر يزال، وبما أن تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (164) مـن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصت (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) (شركة شخص واحد) رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 90.000 تسعون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 9.000 تسعة ألاف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (...)