حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433879788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405999/1443
رقم الحكم:433879788
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433879788 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439405999 لعام 1443 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه لوبد بطول 13 مترًا لمدة (4) أربعة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (70,400) سبعون ألفًا وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (35,613) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (34,787) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,218) خمسة آلاف ومئتان وثمانية عشر ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: عقد اتفاق مبرم بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، كما اطلعت الدائرة على مجموعة من الحوالات التي تثبت التعامل بين الطرفين، وتؤكد تسليم العين المؤجرة إلى المدعى عليها للانتفاع بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (34,787) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. وبما أن المدعية قد استندت في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين المطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليه هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد استقرت الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في أتعاب المحامين، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: اولا / الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع للمدعية (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (34.787 ريال). ثانيا / الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (3478.70 ريال) اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث