حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433981696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500956/1443
رقم الحكم:433981696
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500956 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433981696 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٠٩٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (صاحب الشركة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة."، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هــ ، وفيها حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمتها بالصيغة التالية: "اتفق موكلي مع الشركة على توريد جميع الفاكهة بحكم انها متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها سواء خارج المملكة أو داخلها وحيث تم الاتفاق مع الشركة بموجب عقد بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمائة الف ريال، كرأس مال على ان تكون مدة الاتفاق (٧) شهور ميلادية تبدا من تاريخ ٨/ ١١/ ٢٠٢٠م وتنتهي في ٩/ ٦/ ٢٠٢١م على ان يكون نهاية المدة استلم رأس مالي بالإضافة الى نسبة الأرباح ٦٥% العائدة من تشغيلها في التجارة وانتهت مدة الاتفاق ولم تسلمني الشركة المدعى عليها رأس المال ولا نسبة الأرباح رغم مطالبتها بإعادة رأس المال ونسبة الأرباح علماً بأن الشراكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تلتزم الشركة بإعطاء موكليّ رأس ماله ولا نسبة الأرباح وانتهت مدة الاتفاقية جميعها ولم تلتزم الشركة بما تم الاتفاق عليه حسب العقد فإنني أطلب الآتي: إلزام المدعي عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال، ثلاث مائة الف ريال، والزام المدعى عليها بدفع نسبة الأرباح ٦٥% الناتجة عن تشغيلها خلال مدة اتفاقية (التوريد)، وتطبيق المادة ١٥٢ من نظام الشركات بأن تكون مسؤولية المدعى عليها مديرها شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة حسب ما نصت المادة (١٥٢) في فقرتها الأولى، والزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ٣٠,٠٠٠ ريال)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، ولما قدمه في سبيل إثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين، وسند الأمر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلا بختم المدعى عليها، وعليه فإن هذه المستندات انطبقت عليها نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." ، وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة إلا أنها لم تتجاوب، وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." ، وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة ؛ وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. وأما عن المطالبة بالأرباح ؛ فإنها لم تقدم البينة على تحققها، وفيها يتعلق بتضمين مسؤولية المدير، وإلزامه بسداد ما على الشركة له، ولمّا كان نظام الإفلاس قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام. وجهُ ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة(.....) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (.....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ:(....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث