حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532699/1443
رقم الحكم:433973442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532699 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973442 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439532699 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/12/21هـ الموافق 2019/08/22م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/08/28هـ الموافق 2021/04/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (29,365,819) تسعة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,936,581) مليونان وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (2,254,919) مليونان ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (681,584) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/21هـ الموافق 2019/08/22م، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (681,584) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقدان بين الطرفين، الأول بتاريخ 22/08/2019م والثاني بتاريخ 06/02/2020م. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/12/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر الحاضران أنهما قد اتفقا على صُلح مُنهي للنزاع بينهما على أن تكون المطالبة المستحقة للمدعي هي مبلغ وقدره (400,000) أربع مائة ألف ريال وتُدفع مقسطة على أربع دفعات، كل دفعة بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وتستحق كل دفعة بداية كل شهر ميلادي، على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 1 أغسطس من هذا العام والدفعة التي تليها في الشهر القادم وهكذا إلى حين إنهاء جميع الدفعات، وطلب الحاضران إثبات ذلك، وعليه قرَّرت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق من تنفيذ أعمال مقاولة وقدره (681,584) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/12/1443هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أوحرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصَّت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صُلحًا، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره مُلزمًا للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هوموضح بالأسباب.