حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433952032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208706/1443
رقم الحكم:433952032
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208706 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952032 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439208706 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية لموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طباعة وأحبار بثمن إجمالي قدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من مصادقات الرصيد عددها (6) بإجمالي مبلغ المطالبة، وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- طلب منح تسهيلات مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443 هـ وملخصها: وفيهاحضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب اتفاقية فتح حساب و(6) مصادقات على صحة رصيد جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى بينة موكلته الكتابية المتمثلة في المصادقات الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدم طلب منح تسهيلات مذيل بتوقيع المدعى عليها، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعية بالإنكار، وبناء على المادة (43 /1) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (42 /2) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (40 /3) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (244) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٢.٣٦٧ اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالاً.