حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447014486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453717/1443
رقم الحكم:447014486
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447014486 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٧١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، فحررها بما نصه: [ ١- إن المدعى عليه أحد عملاء المدعية حيث يقوم المدعى عليه بسحب كميات على الحساب لمواد غذائية لصناعة الشوكولاتة والحلويات من المدعية. ترتب على هذا التعامل التجاري تخلف المدعى عليه عن سداد جزء من قيمة (٩) تسعة فواتير وفقا للجدول رقم ١ الموضح أدناه، (مرفق -٢- الفواتير) لم يتم سدادها بالكامل بمبلغ اجمالي قدره ١٧٢,١٨٩.٥٠ ر.س. (مئة واثنان وسبعون ألفا ومئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة) من تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٩م إلى تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩م. (مرفق رقم - ٣ – كشف حساب)، ٢- استلم المدعى عليه المواد الغذائية ووقع على إشعار التسليم المرفق. (مرفق رقم -٤ – اشعار التسليم)، ٣- قام المدعى عليه بسداد جزئي بمبلغ وقدره ٥٤,٩٢٩ ر.س. (ثلاثة وستون ألفا وتسعة مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي) من تاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م إلى تاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م كما هو موضح في الجدول رقم ٢ أدناه (المرفق رقم - ٣– كشف حساب)، ٤- بهذا يتبقى من قيمة الفواتير غير المدفوعة مبلغا اجماليا وقدره ١١٧,٢٦٠.٥٠ ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة) يوضحها الجدول رقم ٣ ادناه. (مرفق رقم ٢ – كشف الحساب)، الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م قامت المدعية بتوجيه انذار قانوني للمدعى عليها بتاريخ (مرفق رقم ٥ – إنذار قانوني)، ٥- امتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: ١- دفع مستحقات موكلتي وقدرها ١١٧,٢٦٠.٥٠ ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة)، ٢- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغة ٤,٦٩٠.٤٢ ر.س. (أربعة ألاف وستة مئة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة)]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المدعى عليه تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٥٦٥٤٢) وتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [جوابا على ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي بالدعوى رقم ٤٣٩٤٥٣٧١٧ نجيب عليها بالاتي : ١- ما ذكره المدعي بوجود تعامل سابق بين المدعية والمدعى عليها فصحيح اما عن مبلغ التعامل المذكور وقدره مئة واثنان وسبعون ألفا ومئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة فغير صحيح والصحيح ان اجمالي التعامل بينهم لا يتجاوز تسعون الف ومائتان وخمسون ريال سعودي، ٢- اذكرت المدعية بأن المدعى عليها قامت بتسليمها مبلغ وقدرة ثلاثة وستون ألفا وتسعة مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي فغير صحيح المبلغ المسلم للمدعية ثمان وسبعون الف ريال وتسعة مئة وستون ريال، ٣- لم تستلم المدعى عليها بضائع بقدر ما ذكر المدعي وكالة بدعواه انما الاستلام كان بقدر مبلغ وقدره تسعون الف ومائتان وخمسون ريال فقط لا غير، ٤- كشف الحساب المقدم كبينة مناقض لماء جاء بالعرف التجاري حيث ان المطابقة مبنيه على فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل ، والمدعية لم تقدم فواتير معتمدة ومطابقة لكشف الحساب للمبلغ المذكور بالدعوى، ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم :- ١- رد الدعوى لعدم صحتها، ٢- الزام المدعية بأتعاب المحاماة]، كما تشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٨٦٧٢٧١) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعية نوجز ما يلي: ١- دفع وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى غير صحيح، ردنا بهذا بأنه تم التواصل بين المدعي والمدعى عليه عبر البريد الإلكتروني للتوصل إلى الصلح. ٢- قدم المدعي للمدعى عليه خصم ٥% من مبلغ المطالبة الأساسي والبالغ قدره ١١٧,٢٦٠.٥٠ ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة)، فأصبح إجمالي المبلغ ١١١,٣٩٧ (مئة وإحدى عشر ألفا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا) يتم سداده على دفعتين الأولى في ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ بمبلغ ٥٥,٦٩٩، والثانية في ٢٥/٠٦/٢٠٢٢ بمبلغ ٥٥,٦٩٨. ٣- وتمت الموافقة من قبل المدعى عليه وسداد أول دفعة ولاكن تخلف عن سداد الدفعة الثانية رغم الإمهال المتكرر، وذلك وفقا للفقرة د من المادة ٥٥ في نظام المحاكم التجارية. (المرفق رقم ٢ – مراسلات الأطراف)، ٤- امتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: ١- دفع الدفعة الثانية لموكلتي وقدرها ٥٥,٦٩٨ ر.س. (خمسة وخمسون ألفا وستة مئة وثمانية وتسعون ريالا سعودي)، ٢- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغة ٤,٦٩٠.٤٢ ر.س. (أربعة ألاف وستة مئة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة)]، ثم أضاف وكيل المدعية بأن المدعى عليه تواصل معه وأفاده بأنه حول لموكلته الدفعة الثانية إلا أنه لم تصل لموكته إشعار من البنك يفيد ذلك لذا يطلب مهلة للتأكد من ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما جاء في مذكرة المدعية من الاتفاق على سداد المبلغ على دفعتين أكدت صحة ذلك، ولأجل ما ذكره وكيل المدعية جرى رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وقد أضاف وكيل المدعية ما نصه: [تعنت المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها وذلك قبل رفع الدعوى بالرغم من إخطارهم بذلك، ومن ثم بعد الجلسة الأولى تم الاتفاق على سداد المبلغ بخصم ٥% على دفعتين وبذلك تم سداد الدفعة الأولى ومطل المدعى عليه مرة أخرى في سداد المتبقي عليه وهي الدفعة الثانية، بحيث تم سدادها في الجلسة الثانية، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، الطلبات: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)]، ثم أجابت وكيلة المدعى عليها بما نصه: [أولا: الاتعاب لا يستحقها لان الدعوى ليست من الدعاوي التي وجب النظام توكيل محامي بها وكان بالإمكان ترافع المدعي اصالة، ثانيا النزاع انتهى صلحا والمدعى عليه لم يماطل بالسداد كما ذكر وكيل المدعي حيث ان النزاع انتهى بالصلح على تسديد المبلغ دفعتين بالتواريخ المتفق عليها المرفقه لكم في المعاملة الدفعة الأولى بتاريخ: ٩ / ٦ / ٢٠٢٢م والدفعة الثانية تاريخ: ١٧/ ٧ /٢٠٢٢ م]، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا أقر به وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وأنه ليس لموكلته دعوى تجاه المدعى عليه بخصوص مبلغ المطالبة، إلا أن تسمك بالمطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها عشرون ألف ريال وذلك أن المدعى عليه أجلى موكلته إلى اقتضاء حقها عن طريق التقاضي، ولم يسدد المبلغ الذي في ذمته إلا بعد مضي عدة جلسات، فإن أتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بملغ قدره عشرة آلاف ريال وبه تحكم، ولأنَّ هذه الدعوى وفق طلبها الأخير تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي: ثبوت سداد المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعى به وقدره (مائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال)، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (عشرة آلاف ريال) المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث