حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447006203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562183/1443
رقم الحكم:447006203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447006203 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439562183 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة، بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، ونصها: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة في شركة (...) التجارية بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري من تاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩هـ)، ومبررات الطلب (انفراد المدعى عليه بالإدارة بناء على محضر صلح باطل تم اعتماده بالمخالفة لعقد التأسيس وأحكام النظام والأحكام القضائية النهائية المرفقة) أما مبررات حالة الاستعجال: (وقوع ضرر يخشى تداركه جراء انفراد الشريك بإدارة الشركة والعبث بأموالها وممتلكاتها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب"، وطلب فيها منع المدعى عليه من التصرف المتمثل في إدارة الشركة. وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: 1443/1/2، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن مقدم هذه الدعوى؟ أجاب بأن الذي تقدم بها هو موكله أصالة، ثم قرر بأنه يطلب إثبات تركه لهذه الدعوى، وذلك لوجود دعوى أخرى طلب فيها موكله إقامة حارس قضائي على الشركة، فقررت الدائرة إثبات ذلك والحكم به، للأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى، ولما كان المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 1435/1/23، قد نصّ في المادة (الثانية والتسعون) منه على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، ولما كان المدعي وكالة قرر تركه لهذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يبدِ أي دفع في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لهذه الدعوى المقيدة برقم: (439562183)، ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.