حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433981694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498953/1443
رقم الحكم:433981694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498953 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433981694 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439498953 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2020/07/09م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/07/09م المبرمة بين الطرفين والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 2020/07/09م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال لصالح المدعي، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند لأمر بمبلغ المطالبة وكليهما محررة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (.....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ:(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ:(.....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2.500) ألفان وخمسمة ريال أتعاب المحاماة. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)