حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156544/1444
رقم الحكم:433738349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738349 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذا القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها ما حاصله: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (١٨٤٠٢٨) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً متبقي ثمن مواد غذائية ورَّدتها مؤسسة موكله (مؤسسة (...) ـــ س.ت:(...)) لمؤسسة المدعى عليها (مؤسسة (...) ــ س.ت:(...)) وذلك بموجب عدة فواتير ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكله، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله المبلغ المذكور وقدره (١٨٤٠٢٨) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً مع تعويضها عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكله في سبيل رفع هذه الدعوى وذلك بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم شطب الدعوى بدايةً في الجلسة الأولى المنعقدة مرئيةً في تاريخ ١٤٤٣/٩/٣هـ، ثم واصلت الدائرة السير في نظر الدعوى بناء على طلب المدعي ذلك المقيد برقم (٤٣٧١٥٠٨٠٩) وتاريخ ٣١٤٤٣/٩/٣ه وعقدت لذلك جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واستمهل وكيل المدعى عليها للجواب، وبناء عليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفق المدد المبينة في محضر الجلسة وأتاحت للمدعى عليها فرصتين في ذلك لتقديم ردودها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها برابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٢٧٣٨٣٧١) ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية وتبين أنه لم يتم تقديم أي مذكرة بعد الجلسة الماضية، ثم سألت وكيل المدعية عما يود إضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليها وقد تبلغت بالدعوى وحضر وكيلها الجلسة الماضية وأمهل للجواب وأعطي فرصتين في ذلك لم تقدم أي جواب على الدعوى ولم تحضر هذه الجلسة ولا من يمثلها، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، كما نصت المادة (٢٧/٢) من نظام المحاكم التجارية على أنه " لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة"، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في تمكينها من تقديم الجواب على الدعوى، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وبما أن عدم تقديم المدعى عليها أي جواب على الدعوى والحال ما ذكر يعتبر في ظل عدم ورود أي اعتذار منها عنه نكولاً منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى عليها واستحقاق المدعي ما يطالبها به، وبما أن المدعي قدم رفق صحيفة الدعوى مستنداته عليها مشتملة على صور للسجلات التجارية لمؤسسته ومؤسسة المدعى عليها وعلى صورة كشف حساب صادر من مؤسسته بتعاملها مع مؤسسة المدعى عليها مقفلاً بتاريخ (٢٠١٩/١١/٦م) برصيد مدين لمؤسسة المدعي بمبلغ يزيد على المبلغ محل المطالبة ممهوراً بتوقيع وبختم باسم مؤسسة المدعى عليها ، بالإضافة لصور فواتيرِ بيعٍ صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي لمؤسسة المدعى عليها ببيع مواد غذائية متنوعة وكلها ممهور بختم استلام بضاعة باسم (ثلاجة (...))، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعة أصولها ما لم ينازع فيها، وبما أن الأمر كذلك وأن الأختام الممهور بها كشف الحساب والفواتير المذكورة تعود لمؤسسة المدعى عليها وفق الظاهر منها السالم مما يعارضه والمتأيد بنكول المدعى عليها عن الجواب ــ حكماً ــ ، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه من قبل صاحب الختم بتمثيله في محل الختم، وبما أن تلك المستندات تعتبر وفق الأوصاف المذكورة بمثابة الإقرار من المدعى عليها بصحة مضمونها وأصلِ استحقاق المدعي المبالغَ المدونة فيها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها، هذا وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة فبناء على ثبوت حق المدعي في مبلغ المطالبة الأصلي وفق ما سبق تقريره، وبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء للمدعي بذلك المبلغ قبل رفع الدعوى رغم مطالبته إياها بذلك من خلال اتخاذ إجراءات الإخطار والمصالحة المرفقة مستنداتها مع صحيفة الدعوى، وبناء على أن الثابت من ملابسات المرافعة وعدم تقديم المدعى عليها فيها أي جواب على الدعوى هو عدم وجود أي مبرر للمدعى عليها في عدم الوفاء للمدعي بالمبلغ رغم وجود المستندات الصريحة الدالة عليه، وبما أن مقتضى ذلك أن المدعى عليها قد ألجأت ــ بغير حق ــ المدعيَ لرفع هذه الدعوى، وبما أن هذه الدعوى ــ بحسب قدر مبلغ المطالبة فيها ــ من الدعاوى التي يجب نظاماً أن ترفع من محام؛ وفق ما تضمنته المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى قد اشتملت على صورة فاتورة برقم (٥٢٠٢٢٠٣٠٦ــ ٣١) وتاريخ (٢٠٢٢/٣/٦م) بسداد المدعي لـ (مكتب (...)) أتعاب القضية بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال، وبما أن هذا المبلغ موافق للمعتاد في مثله؛ فلذلك ولما هو مقرر فقهاً منه أنه متى ماطل المدين دائنه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه بسبب ذلك؛ فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها لمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال تعويضاُ عن الأتعاب التي غرمها في سبيل رفع هذه الدعوى، وبناء على ذلك وعلى كل ما سبق؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (١٩٣٢٢٨) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.