حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433891560
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456602/1443
رقم الحكم:433891560
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456602 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433891560 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439456602 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/05/06هـ الموافق 2018/01/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعيةأدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليه، وذلك بناء على طلب اعتماد فتح حساب بالآجل وبحد أقصى (80,000) ثمانون ألف ريالاً سعودياً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، وتمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بنتيجة المطابقة بأن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ قدره (285,264.68) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة، وحيث قام المدعى عليه بسداد جزء من المديونية ومتبقي في ذمته للمدعية مبلغاً قدره (129,415) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً. وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (129,415) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (16,500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب اعتماد فتح حساب بالآجل والمتضمن على طلب مؤسسة المدعى عليه اعتماد فتح حساب دائن لدى المدعية وتعهد المدعى عليه بالالتزام بتسديد كامل القيمة لكل فاتورة، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه. 2-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة على أن رصيد حساب المدعى عليه المدين لدى المدعية مبلغ قدره (285,264.68) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة، موقعة وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ2021/06/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/21هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة، ذكر مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (129,415) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد المدعية أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليه بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (16,500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل ما يثبت دعواه مصادقة رصيد بمبلغ إجمالي قدره (285,264.68) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وثمانية وستون هللة، مذيلة بتوقيع المدعى عليه وممهورة بختم مؤسسته، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد جزء من مبلغ المديونية وتبقى في ذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ محل المطالبة، كما قدم اتفاقية فتح حساب والمتضمنة تعهد المدعى عليه بتحمل كامل المسؤولية وملتزما التزاماً كاملاً بسداد كامل القيمة لكل فاتورة، والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث أن المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من وكيل المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ قدره (16,500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، لذا فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (12,941) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام (...) (...) الجنسية رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية رقم السجل (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٢٩,٤١٥ مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 12.941 اثنى عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.