حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433952022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133697/1443
رقم الحكم:433952022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133697 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952022 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439133697 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب أجهزة إطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٤,٧٥٧) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربع سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (524,757) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل توريد وتركيب أجهزة إطفاء، وقدم سندا لدعواه مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/11/1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (524,757) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل توريد وتركيب أجهزة إطفاء، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيعه وختمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) لأجهزة الإطفاء شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٢٤.٧٥٧ خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً.