حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433915535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466205/1443
رقم الحكم:433915535
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466205 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433915535 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439466205 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بلائحة نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ 17/03/2019م على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن إنشاء و قص الطرق وحيث بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره: (٣,٧٢١,٣٩٩) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي بموجب فاتورة مرفق نسخة منها،وحيث سدد المدعى عليها مبلغ قدره (١,٧٦٠,٢٧٦) مليون وسبع مئة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وحيث تم تسليم كامل المشروع بتاريخ 20/11/2019م وعليه ولما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (200.000) مئتان الف ريال) ثم أفهمته الدائرة بتقديم المستندات المثبتة لدعواه عبر النظام خلال أسبوع عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21-12-1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد تم الاطلاع على ما قدم المدعي وكالة من مستندات، عبارة عن فاتورة وكشف حساب بمبلغ قدره (3,721,399) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، وعليه ختم المدعى عليها.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، وبعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي عن أعمال مقاولة؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وأما في الموضوع فبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه بينته المتمثلة في كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وحيث تخلف ممثل المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) والتجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة مبلغاً قدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث