حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433980419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٥٢٢٧٩/١٤٤٤
رقم الحكم:433980419
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152279 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433980419 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٨,٩٧٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٨,٩٧٢) مائة وثمانية وستين ألفًا وتسعمائة واثنين وسبعين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذا بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٨,٩٧٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تأكيد الدفعة المعلقة المؤرخ في ١٠/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٦٨,٩٧٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا والممهور بتوقيع وختم الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وقال إن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه والمدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وذلك بعد إقامة الدعوى. ثم سألته الدائرة هل أخطر موكلك المدعى عليها فقال: نعم وتوجد مصالحة، ثم سألته الدائرة عن الإخطار وعقد الأتعاب قال: إنه سيرفقه في النظام. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قررت الدائرة فتح باب المرافعة لسماع دفاع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة فقال المدعى عليها ترفض الحكم بالأتعاب لأنها قامت بسداد المبلغ المدفوع. ثم سألته الدائرة عن سبب تأخر موكلته في سداد المبلغ فقال لعدم وجود سيولة. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى؛ فإن وكيل المدعي أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢م الموافق ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣هـ وذلك بعد إقامة الدعوى واكتفى بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات انقضاء المطالبة الأصلية وقدرها (١٦٨،٩٧٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن المدعي قدم في سبيل إثبات تحمله لأتعاب المحاماة عقد الأتعاب. وحيث إن الثابت من خلال تأكيد الدفعات المعلقة المقدمة من المدعي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها منذ تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى توكيل محامٍ للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن عدم سداد موكلته يعود إلى عدم وجود سيولة؛ حيث إن ذلك لا يعد سببا وجيها لتعلق المبلغ في ذمتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب حسب واقعات الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولًا/ثبوت انقضاء الدعوى. ثانياً/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.