حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433891559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450891/1443
رقم الحكم:433891559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439450891لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433891559 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439450891 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه سبق وأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية انشائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/11هــ الموافق 2020/05/04م بثمن إجمالي قدره (29،577.05) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات، سددت منها مبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24،577.05) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد والمتضمنة على رصيد حساب المدعى عليها المدين مع المدعية والبالغ قدره (29،577.5) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختمها بتاريخ 1441/09/11هـ.. 2- إخطار موجه إلى المدعى عليها والمتضمن إشعار بسداد المبالغ التي على ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بتاريخ 1443/02/19هـ. 3- إيصال يفيد إرسال الإخطار عبر البريد السعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/21هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24،577.05) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة الدعوى والمبلغ محل المطالبة، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 24.577.5 أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات.