حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433955662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439458034/1443
رقم الحكم:433955662
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458034 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433955662 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٨٠٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) العالمية للنشر والتوزيع المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٠٩٢٥) ستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً استحق لموكلته مقابل قيامها بأعمال افتتاح مطعم (...) لصالح المدعى عليها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها حضرت المدعية وكالةً: (...) سجل مدني رقم:(...) بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضحت أن التعامل محل الدعوى تمثل في قيام المدعية بتنظيم حفل افتتاح محل للمدعى عليها بكل مستلزماته وتجهيزاته. هكذا قررت، وعليه اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومن ثم رأت صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً ممن له صفة إقامتها، ولما كان البين بعد الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى هو أن الدعوى رفعت باسم المدعية استناداً للوكالة المرفقة مع صحيفة الدعوى ذات الرقم (٤١٨٠٣٨٢٥)، ولما كان البين من هذه الوكالة هو أن الموكل فيها هو (...) ــ سجل مدني رقم (...) بصفتها شريك في الشركة المدعية، فبما أن الأمر كذلك وأن المادة (٢/٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية قد نصَّت على أنه:"التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها"، وبما أن الموكل في الوكالة المستَند إليها في أصل رفع الدعوى ليست عن مدير الشركة أو المفوض بتمثيلها وإنما صفة الموكل فيها أنه شريك في الشركة فقط؛ عليه فإن حاصل ما تقدم أن هذه الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وبناء عليه وعلى ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية بشأن الدفع بعدم القبول وأنه من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ عليه فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين