حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447019025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447324/1443
رقم الحكم:447019025
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447324 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447019025 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٣٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠٢١/٠٧/٠٤ م، اتفقت المدعى عليها مع المدعي على شركة مضاربة للبيع في العملات الرقمية والذهب والنفط، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعى عليها رأس مال قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، والشركة حالياً قائمة، وأن المدعى عليها قامت بالنصب والاحتيال استنادًا على إغلاقها وسائل التواصل، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية صادرة من حساب المدعي في بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤ م، إلى حساب المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية الأولى عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وفيها حضر المشار إليه بمحضرها، المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار بأن (...) هي صاحبة المؤسسة المشار لها (...) ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، استعلمت الدائرة عن السجل التجاري المرفق (استعلام منشآت) وقد أشير فيه وفق ما ذكر، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال وقدره واحد وأربعون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ومن حيث الموضوع فحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه نسخة الحوالات لصالح مؤسسة (...) بكامل مبلغ المطالبة، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسة المذكورة والمشار فيه لإيقافها، ولاتحاد الذمة المالية بين المؤسسة وصاحبها؛ ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضورها أو من يمثلها الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره واحـ(٤١.٠٠٠)ـــد وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق.