حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433932314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086529/1443
رقم الحكم:433932314
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433932314 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٥٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب: لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء (مقاول رئيسي)، وذلك في منطقة (...) في (...)، والأعمال المتعاقد عليها هي: ١-عمل محلات تجارية٢-واستراحتين رجال ونساء وملحقاتها ويكون العمل عظم وتشطيب مع المواد، على أن ينجز العمل وتكون الدفعات مع دفعات البنك، بمبلغ وقدره ثمانمائة ألف ريال، تم دفع أربعون ألف والمتبقي سبعمائة وستون ألف ريال فقط، والأعمال المنجزة تقدر بمبلغ مائة ألف ريال، وحصل أن توقف عن العمل وأرسل إخطار بذلك مما تسبب بأضرار وذلك بتأخر دفعات البنك بسبب عدم اكتمال العمل من المقاول، وقد حصل من المقاول أخطاء في البناء كما أفاد المكتب الهندسي بذلك فقد جاء في تقريره، ١/ لم يتم الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي. ٢/ وجود تشرخات طوليه بعرض ٦ ملم مع وجود هبوط وتقوس. ٣/الاختلال في الخلطة الخرسانية خرسانة الميدة. ٤/استعمال شدات خشبية قديمة مما تسبب في تعلق بعض قطع البلكاش في الخرسانة. ٥/انهارت عتبات الأبواب والشبابيك لضعف العتبات وسوء التنفيذ. ٦/يلاحظ وجود تعشيش غير معالج في الأعمدة الخرسانية وقلة سمك الغطاء الخرساني. لذا أطلب بالكشف على الخرسانة المستعملة واختبار جودتها، وإلزام المدعى عليه بإصلاح هذه الملاحظات جميعها كما جاءت في توصيات مكتب الإشراف الهندسي المرفق، وإلزامه بإكمال العمل على الوجه الصحيح، وإلزامه بدفع تكاليف مكتب المحاماة خمسة وستون ألف ريال، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: تقرير فني وخطاب من المدعى عليه بتوقفه عن العمل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالعقد وذكر أنه تعاقد مع المدعي ثلاثة عقود العقد الأول إنشاء سور، والعقد الثاني إنشاء استراحة، والعقد الثالث إنشاء شاليهات، وأنه أنهى إنشاء السور وانتهى من أعمال العظم في الاستراحة وبدأ في الكهرباء والسباكة، وقام بعمل أساسات الشاليهات، وأنه استلم من المدعي مبالغ مجموعها (٦٦٠,٠٠٠) ريال، ونفى وجود عيوب في الأعمال، وبعد مناقشة بين الطرفين طلبا مهلة للصلح، وبجلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وطلب طرفا الدعوى مهلة إضافية للوصول إلى صلح مرض للطرفين، وبجلسة ٧/ ٨/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم ذكر طرفا الدعوى أنهما لم يتوصلا إلى صلح، وطلبا ندب مكتب هندسي لتقييم الأعمال المنفذة، وذكر المدعى عليه أنه موافق على المكتب الذي يختاره المدعي، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم اسم مكتب هندسي لمخاطبته لإعداد التقرير فاستعد بذلك، وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه وبجلسة ١٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المدونة بياناتهما أعلاه، وذكر وكيل المدعي أن موكله يطالب بإكمال العقد ويرجع عن طلبه السابق بفسخ العقد، وتبين أن الدعوى غير محررة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله، وبجلسة ٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر وكيل المدعي أنه حرر دعوى موكله وقدمها عبر برنامج التيمز ونصها "لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء (مقاول رئيسي)، بتاريخ ١/٧/١٤٤٢ على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمباني العامة،وذلك في منطقة (...) في وادي (...) الواقعة في محافظة (...) على مساحة كلية تقدر بثمانمائة مترا مربعا بقيمة ألف ريال للمتر الواحد، والأعمال المتعاقد عليها هي: ١-عمل ستة محلات تجارية مساحة المحل الواحد ٥*١٠ من الجهة الامامية (الغربية) ووحدات خلفية (الاستراحة) ٢ -استراحتين رجال ونساء وملحقاتها من مطابخ ودورات مياه ويكون العمل عظم وتشطيب مع المواد كامل (تسليم مفتاح)، على أن ينجز العمل وتكون الدفعات مع دفعات صندوق التنمية الزراعية، بمبلغ وقدره ثمانمائة ألف ريال، تم دفع أربعون ألف والمتبقي سبعمائة وستون ألف ريال فقط على دفعات صندوق التنمية الزراعية، والأعمال المنجزة تقدر بمبلغ مائة ألف ريال، وحصل أن توقف عن العمل وأرسل إخطار بذلك مما تسبب بأضرار وذلك بتأخر دفعات الصندوق بسبب عدم اكتمال العمل من المقاول، وقد تضررت بعدم إكماله مما يتسبب لي في إيقاف الدعم من الصندوق فهو من استعد لي بأن يكمل العمل ويأخذ مبلغه من دفعات صندوق التنمية الزراعية وقد جاءت الشريعة برفع الضرر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المسلمون على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، وقد حصل من المقاول أخطاء في البناء كما أفاد المكتب الهندسي بذلك فقد جاء في تقريره، ١/ لم يتم الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي. ٢/ وجود تشرخات طوليه بعرض ٦ ملم مع وجود هبوط وتقوس. ٣/الاختلال في الخلطة الخرسانية خرسانة الميدة. ٤/استعمال شدات خشبية قديمة مما تسبب في تعلق بعض قطع البلكاش في الخرسانة. ٥/انهارت عتبات الأبواب والشبابيك لضعف العتبات وسوء التنفيذ. ٦/يلاحظ وجود تعشيش غير معالج في الأعمدة الخرسانية وقلة سمك الغطاء الخرساني. اطلب بالكشف على الخرسانة المستعملة واختبار جودتها، وإلزامه بإكمال العمل على الوجه الصحيح " وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل بذلك، وقدّم المدعى عليه مذكرة مفادها: أولاً: ما ادعاه المدعي أن الحساب على العمل المنجز في المشروع مقابل دفعات صندوق التنمية الزراعية فقط غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أن في حال تأخر دفعات الصندوق فإن المدعي/ (...) ملزم بالدفع دون التزام مني بذلك بدفعات الصندوق الزراعي كما ينص عليه العقد (ويتم تسليم المبلغ على دفعات البنك / وإن لم يستلم من البنك يكون ملزم الطرف الثاني بدفع المبلغ المستحق بأي طريقة أخرى)، ونظرا لقيامي بأعمال مرتبطة بالمشروع تجاوزت قيمتها (١.٩٠٥.٠٠٠) مليون وتسع مائة وخمسة آلاف ريال ولم يسلمني منها المدعي سوى مبلغ ثلاث مائة ألف ريال سعودي، منها أربعون ألف في محل الدعوى و مئتان وستون ألف في سور المشروع، فكيف يعقل من إجمالي مليون وتسع مئة ألف ريال لم استلم منها سوي ما ذكرت، مرفقاً لكم العقد الذي يوضح العمل والتزام المدعي بالسداد دون التزامي بدفعات البنك حسب ما يدعي. ثانيا: ما ذكره المدعي بكون العمل المنجز يساوي مئة ألف ريال غير صحيح جملة وتفصلا. فقد تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي كاملا وتأسيس السباكة والكهرباء أي بما يوازي ٧٥٪ وهو مقر بذلك بدعواه. ثالثاً: أطلب من فضيلتكم التوجيه لهيئة النظر للوقوف على المشروع وتكليف مكتب هندسي من قبل الدائرة وتزويده بصور العقد والاتفاق للمطابقة على العمل المنجز. رابعاً: ما يطلبه المدعي أن أكمل العمل في المشروع فأجيب عليه كيف أكمل عمل لا يستطيع مالكة الوفاء بالمستحق عليه ويعجز عنه حتى حين مطالبتي له بمبلغ عشرون ألف ريال أثناء العمل يخبرني أنه لا يستطيع ولا يملك هذا المبلغ، وبجلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وقدّم المدعي عليه جواباً مفاده: أولاً/ ما ادعاه المدعى أن الحساب على العمل المنجز في المشروع مقابل دفعات صندوق التنمية الزراعية فقط غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أن في حال تأخر دفعات الصندوق فإن المدعي (...) ملزم بالدفع دون التزام مني بذلك بدفعات الصندوق الزراعي كما ينص عليه العقد (ويتم تسليم المبلغ على دفعات البنك/ وإن لم يستلم من البنك يكون ملزم الطرف الثاني بدفع المبلغ المستحق بأي طريقة أخرى)، ونظرا لقيامي بأعمال مرتبطة بالمشروع تجاوزت قيمتها (١٩٠٥٠٠٠) مليون وتسع مائة وخمسة آلاف ريال و لم يسلمني منها المدعى سوى مبلغ ثلاث مائة ألف ريال سعودي، منها أربعون ألف في محل الدعوى و مئتان وستون ألف في سور المشروع، فكيف يعقل من إجمالي مليون وتسع مئة ألف ريال لم استلم منها سوي ما ذكرت، مرفقاً لكم العقد الذي يوضح العمل والتزام المدعي بالسداد دون التزامي بدفعات البنك حسب ما يدعي. ثانيا/ ما ذكره المدعي بكون العمل المنجز يساوي مئة ألف ريال غير صحيح جملة وتفصيلا، فقد تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي كاملا وتأسيس السباكة والكهرباء أي بما يوازي ٧٥٪ وهو مقر بذلك بدعواه. ثالثا/ أطلب منكم توجيه هيئة النظر للوقوف على المشروع وتكليف مكتب هندسي من قبلكم وتزويده بصور العقد والاتفاق للمطابقة على العمل المنجز. رابعا/ ما يطلبه المدعي أن أكمل العمل في المشروع فأجيب عليه كيف أكمل عمل لا يستطيع مالكه الوفاء بالمستحق عليه ويعجز عنه حتى حين مطالبتي له بمبلغ عشرون ألف ريال أثناء العمل يخبرني أنه لا يستطيع ولا يملك هذا المبلغ، ثم قدّم المدعي وكالة مذكرة جوابية مفادها: ١-يجب أن يلتزم المدعى عليه ببنود العقد وشروطه والتي تشير إلى أنه ينفذ المشروع على دفعات صندوق التنمية الزراعية حسب المواصفات المطلوبة من الصندوق. ٢- إن المدعى عليه قام بإيقاف العمل دون إكمال المشروع بدون سبب مشروع مما ترتب عليه عدم إنزال الدفعة المخصصة من الصندوق لهذا المشروع. ٣- تكمله المشروع هي شرط صرف المخصص من الصندوق وهو من أخل بهذا الشرط. ولهذا نطالب المدعى عليه بإكمال المشروع حسب الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها أو إحضار مقاول بديل يكمل عمله، أما بالنسبة لما ذكره من المبالغ التي أشار إليها فهي خارج موضوع هذه الدعوى ولا نسلم بصحتها إطلاقا، ونرفق لكم التقرير الفني من مكتب هندسي يوضح أن الأعمال الغير مكتملة والتي قام بها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمارية. وبجلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المدونة بياناتهما أعلاه، وأكد وكيل المدعي على طلب موكله بإلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وإصلاح العيوب وإكمال العمل وفق العقد المبرم بينهما، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان الدعوى مقامة على تاجر بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية) وبما أن مبلغ الالتزام لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما في الموضوع: فإن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بإكمال العمل، وإصلاح العيوب والتعويض عن المدة التي توقف بها، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين تعذر إتمام العقد لكون الأعمال لم توضح فيه على نحو مفصل يمنع نشوء النزاع مستقبلًا كما أن العقد لم يصغ بطريقة تحقق الثمرة المقصودة منه؛ وعليه فإن الدائرة قد انتهت إلى رفض الدعوى حسب المنطوق أدناه؛ نظرًا لاحتدام النزاع بين الطرفين على وجه يتعذر معه استمرار العلاقة العقدية؛ وهذا الحكم لا يمنع المدعي من رفع دعوى بإلزام المدعى عليه بإصلاح العيوب والتعويض عن الأضرار إن كان ثمة عيوبا في العمل وأضرارا. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث