حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433963082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439078819/1443
رقم الحكم:433963082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078819 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433963082 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439078819 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (230,350) مئتان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (230,350) مئتان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وإلزامها بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقدان على مطبوعات المدعى عليها تضمنت اتفاقهم على الشراكة ورأس المال في العقد الأول مبلغ وقدره (130,350) مائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والثاني بقيمة (100٫00) مائة ألف ريال ممهورةً بختم المدعى عليها. 2- سندان لأمر المدعي، الأول بمبلغ قدره (130,350) مائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والثاني بقيمة (100٫00) مائة ألف ريال ممهورةً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب بأنها وفق ما جاء بلائحة الدعوى، وقدم العقدين الأول بقيمة (130٫350) مائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والثاني بقيمة (100٫00) مائة ألف ريال، والسند التابع له، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالةً يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (230,350) مئتان وثلاثون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال، وإلزامها بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه ؛ مما تنتهي معه الدائرة لتقدير أتعاب المحاماة وقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي : أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (230.350) مئتان وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (5.758) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث