حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433894287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431165/1443
رقم الحكم:433894287
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431165 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433894287 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439431165 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 2/ 11/ 1443هـ حضر فيها المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه تعاقد مع المدعى عليه على استثمار مبلغ (2,000) ألفي ريال وفقاً للعقد المبرم بتاريخ 8/ 4/ 1441هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه أي أرباح ولم يعد له رأس المال، وطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برأس المال والأرباح بإجمالي مبالغ قدرها (12.000) اثني عشر ألف ريال، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف. وبجلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، يمثل رأس ماله وأرباحه في شراكته مع المدعى عليه في مجال تجارة المخابز والحلويات، وأرفق ضمن لائحة دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث نص العقد في البند الخامس عشر على أن مدة الاستثمار في هذا العقد خمس سنوات هجرية تبدأ من 8/ 4/ 1441هـ وتنتهي في تاريخ 8/ 4/ 1446هـ، ولمّا كانت مراعاة ما اشترط عليه طرفا العقد من الشروط الجائزة أمر لازم قدر الإمكان كما نص على ذلك الفقهاء -رحمهم الله- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعي قد أقام دعواه قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم: (439431165)؛ لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث