حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433982168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427048/1443
رقم الحكم:433982168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427048 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433982168 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439427048 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٩٣٣٥٢٠.٣) مليون وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٨٠٠٢١١.٢٥) ثمان مئة ألف ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣٣٣٠٩.٠٥) مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليها، ثم عقب بقوله أنه تم إبرام إتفاق جدولة مديونية مع المدعى عليها وطلب مهلة حتى يتم إثباته امام الدائرة وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة اليوم ذكرا الطرفان بانهما توصلا إلى صلح منهي لنزاع بينهما وطلبا إثباته وإلزام الطرفين بموجبه وقدما مذكرة الصلح والتي تضمنت (إنه في تاريخ 16-5-2022 تم الاجتماع بين كل من شركة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات بخصوص المبالغ المستحقة على الطرف الأول بمبلغ (1,133,309 ريال) فقط مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة ريال لا غير وتم الاتفاق على جدولة المبالغ المستحقة كما يلي:-1 – الدفعة الأولى 31-5-2022 بمبلغ 250,000 ريال سعودي.2- الدفعة الثانية 30-6-2022 بمبلغ 150,000 ريال سعودي.3- الدفعة الثالثة 31- 7-2022 بمبلغ 150,000 ريال سعودي.4- الدفعة الرابعة 31-8-2022 بمبلغ 150,000 ريال سعودي.5- الدفعة الخامسة 30-9-2022 بمبلغ 150,000 ريال سعودي.6- الدفعة السادسة 31-10-2022 بمبلغ 150,000 ريال سعودي.7- الدفعة السابعة 30-11-2022 بمبلغ 133,309 ريال سعودي.بإجمالي 1,133,309.00 ريال سعودي .يتم السداد عن طريق تحويل بنكي وتسليم سند قبض بالمبلغ كل سداد.) ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي. الأسباب: ومن حيث طلب الطرفان في جلسة اليوم إثبات ما تم الاتفاق عليه بينهما في جلسة اليوم، ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الأطراف وفق ماهو موضح أعلاه ولم تجد الدائرة ما يستوجب رفضه؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بإثباتها وإمضائها والإلزام به، واعتبارها منهياً لخصومة الأطراف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (439427048) المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث