حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430749451

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4085131/1440
رقم الحكم:4430749451
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4085131 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430749451 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4085131 لعام 1440هـ المدعي: مساعد مبارك سعد الشهراني المدعى عليه: مفلح مشبب محمد القحطاني فلاح سعد ناصر الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ذكر فيها ما يلي: (باع المدعى عليهما للمدعي الكسارة الموصوفة في عقد البيع المرفق بمبلغ خمسة ملايين ريال واستلما شيكين بالمبلغ ، وحيث تعمّد المدعى عليهما التغرير بالمدعي (المشتري) وحيث تبين أن الكسارة المبيعة عليها أمر إيقاف من قبل إمارة منطقة جيزان، وحيث شاب عقد البيع عيوب جسيمة في أركانه تعذر مع وجودها الانتفاع بأي وجه، مما يستدعي إبطال عقد البيع إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل، أطلب إبطال عقد البيع محل الدعوى). وأرفق عدداً من المستندات التي يستدل بها على دعواه. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وإحالتها إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت فيها عدة جلسات حضر عن المدعي وكيله/ سلمان عبدالله محمد العسكري، هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم 40156673 وتاريخ 27/ 1/ 1440هـ كما حضر المدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب بالآتي: غرر المدعى عليهما بالمدعي عن طريق إبرام عقد بيع الكسارات مع المحتويات بعد أن تم إيهام المدعي بأن الكسارة قيد العمل وأنه قادر على الانتفاع بها في حين اتضح بعد إبرام عقد البيع أن لجنة التعديات بمحافظة صبيا منعت موكلي من الانتفاع بها بأي طريقة كانت، ولما كان قد أوهم المدعى عليهما المدعي بأن الكسارة قابلة للانتفاع وأنها تعمل بطريقة نظامية وأن تراخيصها في مرحلة استصدارها من قبل وزارة الثروة المعدنية وأن الكسارة تعمل بحالتها الراهنة قابلة للانتفاع وكان ذلك واضحاً جلياً من خلال بند العقد والذي اشترط فيه المدعى عليهما وكانا يمثلان الطرف الأول في البند التاسع وقررا ذلك صراحة بأن المبيعات السابقة فموردها المالي من حق الطرف الأول حتى تاريخ استلام الكسارة، الأمر الذي اتضح لاحقاً بأنه كان على سبيل التغرير والخداع، واتضح أن الكسارة محل العقد لا يمكن الانتفاع بها وأن لجنة التعديات بمحافظة صبيا قد منعت موكلي من الانتفاع بها وأن إصدار التراخيص موقفة من قبل وزارة الثروة المعدنية الأمر الذي تعمد المدعى عليهما إخفاءه عن موكلي، لذا فإن المدعي يطلب من الدائرة الموقرة الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه في هذه الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليهما: أجابا بالآتي: ما ذكره المدعي من حصول التغرير به غير صحيح، وكوني اشترطت أن المبيعات السابقة للعقد والموارد المالية تعود لي حتى تاريخ استلام الكسارة فهو شرط صحيح وليس فيه أي تغرير، لقد تم البيع بتاريخ 23/ 10/1439هـ ثم مضت المدة ولم يتم تسديدي قيمة الكسارة، وقد أقام الدعوى في 15 / 2 /1440هـ أي بعد العقد بقرابة أربعة أشهر وطالبت التنفيذ في 12 / 4/1440هـ ولو كان عليه غرر كما ادعى لذكرهُ لي بعد العقد مباشرة، وقد عمل على الكسارة وتصرف فيها بعد العقد دون توقف، وتصرفه يدل على رضاه ودخولها في ملكه وسقوط جميع حقوقه ، كما أن البيع قد تم مكتمل الأركان والشروط، فقد انقضى مجلس البيع وتفرق المتبايعان بدون شرط خيار لفسخ البيع، كما أن العقد قد تضمن في الفقرة ثالثاً أن الرخصة تحت الإجراء وأنه يوجد عقد لاستخراجها وأن الطرف الثاني (المدعي) مسؤول عن مراجعة الثروة المعدنية لاستخراجها وبهذا فمسؤولية التصريح بمزاولة العمل هو مسؤولية المدعي، وقد دخل على علم وبصيرة بذلك، ولا يوجد غش ولا خداع، كما أنه قد نصت المادة الثامنة من العقد نصاً صريحاً على أن (الطرف الأول (المدعى عليه) غير مسؤول عن أي إيقاف يصدر من قبل أي جهة حكومية للكسارة ومعداتها) وهذا الشرط والوضوح لا يجيز للمدعي ما يدعيه ، بعد ذلك قدم وكيل المدعية طلباً عاجلاً في الدعوى يطلب إيقاف قرار التنفيذ الصادر على موكله، فقررت الدائرة النظر في هذا الطلب ثم إصدار قرار بخصوصه وعليه أقفل المحضر. وبعد الاطلاع على الطلب العاجل والمداولة بشأنه ، ثم قررت الدائرة في حكمها الصادر بتاريخ 01/ 06/ 1440هـ إيقاف قرار التنفيذ رقم 40642899 والصادر من محكمة التنفيذ بمحافظة خميس مشيط لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى. وفي جلسة لاحقة وبطلب الرد من وكيل المدعي ، أجاب بالآتي: أولاً: تقدم موكلي بعد العقد إلى وزارة الثروة المعدنية بمحافظة جدة بمراجعة الرخصة التي يذكر المدعى عليهما أنها تحت الإجراء بموجب خطاب موكلي المقيد برقم (2 -337873 -2 -1041) وتاريخ (25 /02 /2019م) وبعد ذلك تم الاتصال على موكلي يوم الثلاثاء الموافق (19 /07 /1440هـ) وطبلوا منه الحضور غداً الأربعاء الموافق (20 /07 /1440هـ) في موقع الكسارة بالكدمي بمحافظة صبيا، وأن هناك لجنة مشكلة بهذا الخصوص وحضر موكلي في الموقع وتم مساءلته من قبل اللجنة: من سمح له بوضع الكسارة ومعداته في الموقع؟ فذكر لهم أنه اشترى ذلك من مؤسسة رواد النهضة للمقاولات بموجب عقد الشراء، وطلبوا منه إعطاءهم صورة من العقد، وتم إعطاءهم صورة من العقد. فذكروا أن هذا العقد لا يجوز وأن المدعى عليهما ليس لهما حق البيع لأنهم لا يوجد لديهما ترخيص أو طلب في الموقع وأن عملهما في الموقع بدون وجود رخصة يعتبر من نهب أموال الدولة وقضية فساد، وأن المدعى عليهما قاما بحفر الموقع ب30 متراً عن سطح الأرض، فطلب موكلي من اللجنة إعطاءه تقريراً عن عمل اللجنة، فقالوا له: سوف يتم مخاطبتك رسمياً بخصوص أن المدعى عليهما لا يوجد لهما أحقية في الموقع أو رخصة أو طلب على الموقع، أما بالنسبة لما ذكره المدعى عليهما أنه من حقهما بيع المواد في بنود العقد وذكرهم أن موكلي تصرف في الكسارة وأن عقدهم مكتمل الشروط فهذا غير صحيح، ويتم إيضاحه لفضيلتكم كالتالي: 1/ أن المدعى عليهما يبيعون ما لا يملكون فهي ملك للدولة. 2/ قولهم بأن موكلي تصرف في الكسارة، فإن موكلي لم يقم ببيعها أو المعدات التي بداخلها، ولم يتصرف في أي شيء من ذلك .3/ بعد ذلك تم إقفال الموقع من قبل إمارة منطقة جازان محافظة صبيا. أطلب من الله ثم منكم ما يلي:- 1/ مخاطبة وكالة وزارة الثروة المعدنية بمحافظة جدة بطلب تقرير عن الموقع مفصلاً. 2/ إلغاء هذا العقد الباطل الذي يتخلله الاعتداء على أموال الدولة والغش ، وبطلب الجواب من المدعى عليهما ، أجابا بالآتي: 1/ ذكر المدعي أنه تقدم للثروة المعدنية بجدة يطلب إنهاء إجراءات الرخصة إلى آخر ما ذكره من كلامه والذي يعتبر رداً مرسلاً يقصد منه التهرب مما التزم به ، 2/ أن العقد قد وقع على الكسارة والمعدات المسلمة له بموجب محاضر التسليم وأوراق التسليم المرفقة في طيات المعاملة، أما ما يخص موقع العمل في الكدمي في محافظة صبيا فإنه لم يقع البيع على ذلك الموقع، فالعقد وقع على المعدات والكسارة وهي تعمل، وبإمكان المدعي نقلها لأي مكان في أنحاء المملكة ليستفيد من العمل بها أو استخراج رخصة لها في أي مكان، 3/ أن المدعي استلم الكسارة سليمة والمعدات التي بداخلها، وقد عمل بها مدة من الوقت، وكونه أساء التصرف وخالف النظام فهذا يعود له، لذا نطلب من فضيلتكم: 1/ صرف النظر عن دعواه. 2/مخاطبة محكمة التنفيذ بخميس مشيط لإنهاء إجراءات التنفيذ ، بعد ذلك طلب وكيل المدعي مخاطبة وزارة الثروة المعدنية لإحضار جميع المستندات والمخالفات النظامية المتعلقة بالكسارة محل العقد، كما طلب الكتابة لمحافظة صبيا للتأكد من مسألة الإيقاف من قبل اللجنة المختصة بمراقبة أعمال الكسارة. ثم طلب المدعى عليهما سماع شهادة الشهود الحاضرين، فسألت الدائرة المدعى عليهما عن موضوع الشهادة، فأجابا بأن شهادتهما على أن البيع تم على الكسارة ومعداتها وليس على الأرض، فأذنت الدائرة للشاهد الأول بالدخول، فتقدم أحد الشاهدين فسألته الدائرة عن اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم، فأجاب بقوله: اسمي محمد فلاح عبد الرحمن القحطاني، وعمري 39 سنة، ومهنتي متسبب، وإقامتي بمحافظة خميس مشيط، وليس لي علاقة بأي من الطرفين، إلا أننا حضرنا البيع. فسألته الدائرة عن شهادته فأجاب قائلاً: أشهد بالله العظيم أن البيع والشراء حصل في موقع الكسارة في الكدمي بصبيا، واشترى منهم مساعد كسارتين وبوكلينين وشيولين وأربعة قلابات وثلاث سيارات صغيرة، ومولدات، وتم البيع والشراء بمبلغ خمسة ملايين ريال، وأشهد بالله العظيم أن المدعى عليهما قد أبلغا المدعي/ مساعد الشهراني بأن الموقع ملك للدولة، وأن استخراج الرخصة يكون بواسطة المدعي، وبعد ذلك أبلغنا المدعي بأنه اشترى الكسارة والمعدات، وتم البيع). هكذا شهد. ثم أذنت الدائرة للشاهد الثاني، وسألته الدائرة عن اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم، فأجاب بقوله: اسمي محمد بن مشبب بن محمد آل بهيان القحطاني، عمري 37 سنة، ومهنتي متسبب، وإقامتي في محافظة خميس مشيط، وأما علاقتي بالخصوم فإن المدعى عليه مفلح أخي، وأما فلاح فليس لي به علاقة. فأذنت له الدائرة بالشهادة، فأجاب بقوله: (أشهد بالله العظيم أنه حصل البيع والشراء بين فلاح ومساعد في عدد أربع قلابات واثنين بوكلينات واثنين شيولات وعدد اثنين كسارات، وسيارتين ايسوزو وملحقات تابعة للكسارة من كماليات، وأشهد بالله العظيم أن المدعي مساعد مبارك الشهراني أبلغ بأن موقع الكسارة ملك لوزارة البترول والثروة المعدنية, وأفهم أنه لا يوجد عليه رخصة عمل، وأن العمل فيه بدون رخصة مخالفة، وأنه إذا رغب في الرخصة فعليه مراجعة وزارة البترول والثروة المعدنية حيث قد سبق تقديم معاملة بخصوص الرخصة من رواد النهضة الحديثة (البائعين) وأنهم خارج المسؤولية إذا حصل أي إيقافات من قبل أي جهة حكومية لأن العمل على الموقع بدون رخصة). هكذا شهد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، طلب مواجهة الشاهد الأول بالسؤال التالي: ما هو دوره في الإصلاح بين الطرفين؟ فأجاب بقوله: حضرنا لشراء خرسان وقابلت المدعى عليهما، وطلبا الحضور للصلح على البيع والشراء، ثم حضرنا جميعا، وحصلت المبايعة، إلا أنني لم أحضر عند المحامي لظرف صحي لوالدي. ثم طلب مواجهة الشاهد الأول بالسؤال التالي: ما علاقة الشاهد الأول بالثاني؟ أجاب بقوله: نحن من جماعة واحدة، ونحن زملاء. ثم طلب مواجهة الشاهد الثاني بنفس السؤال: فأجاب بأننا من جماعة واحدة، وليس بيننا زمالة أو صداقة، هكذا أجاب. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة يطعن فيها على الشهادة بأنها تؤيد صحة دعواه كما يطعن في الشهود وأنهم تربطهم بالمدعى عليهما قرابة ومصلحة كونهم من جماعة واحدة، وفي جلسة لاحقة ورد للدائرة خطاب إمارة منطقة جازان والذي تضمن أن الكسارات لا تحمل تراخيص نظامية من وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتم إيقافها من قبل اللجنة بموجب خطاب سمو أمير المنطقة رقم 26727 وتاريخ 30 /7 /1439هـ وتم إرفاق صورة من الخطاب وتم إرفاق جميع ما ورد بملف القضية، كما ورد للدائرة خطاب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 102 /6286 /1441هـ بتاريخ 10 /3 /1441هـ والذي أفاد بأنه (لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخولهم في ذلك كما تضمن أنه سبق أن تقدمت شركة تطوير المصانع للمقاولات العامة لطلب الحصول على رخصة ولم تتحصل على الرخصة لعدم استكمال المتطلبات اللازمة ثم فرضت عليها غرامات لممارستها النشاط بدون ترخيص، وتمت الكتابة لإمارة المنطقة بطلب إيقافها وإلزامها بإزالة الكسارة والمعدات، ثم تلقت الوزارة خطاب فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بصبيا رقم 374019644 وتاريخ 26 /11 /1437هـ بشأن بيع الكسارة لصالح فرع مؤسسة رواد النهضة الحديثة للمقاولات لصاحبها مفلح مشبب محمد آل بهيان القحطاني هوية وطنية رقم (...) ثم تلقت الوزارة خطاب رواد مؤسسة النهضة الحديثة للمقاولات المقيد برقم 201 /34828 /1437هـ وتاريخ 24 /12 /1437هـ بنفس الخصوص، فتمت الكتابة لإمارة منطقة جازان بالخطاب رقم 102 /5772 /1438هـ وتاريخ 15 /2 /1438هـ بخصوص حفظ طلب شركة تطوير المصانع للمقاولات لعدم استكمال متطلبات الحصول على الرخصة في المجمع المذكور، وطلب إفهام صاحب المؤسسة بأنه لا يحق له ممارسة النشاط التعديني في الموقع بدون رخصة من هذه الوزارة) انتهى ملخصه. بعد ذلك أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 01/ 07/ 1441هـ برفض هذه الدعوى رقم 131 لعام1440هـ لما هو موضح بالأسباب. وبتاريخ 08/ 09/ 1442هـ تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة نظر على هذا الحكم على ضوء المذكرة المرفقة بطلبه ، والمتضمنة الآتي: صدر حكم الدائرة بتاريخ 1-7-1441هـ القاضي برفض هذه الدعوى ، وأصبح هذا الحكم نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف رغم تقديم موكلي الاستئناف وعدم قبول الموقع الإلكتروني لذلك ، وقد أقامت الدائرة حكمها دون النظر في المستندات المفسرة للعقد والتي من شأنها التأثير على الحكم ، ولكون موكلي حصل على هذه المستندات وهي أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم كونه حصل عليها من قبل عدة جهات حكومية، كما أن بعض الأوراق التي يرغب موكلي في تقديمها بحاجة إلى خطاب من المحكمة حسب التفصيل الوارد أدناه ، ولكونه وقع من المدعى عليهما غش من شأنه التأثير في الحكم ، ولنص المادة (200/ ب-ج) من نظام المرافعات الشرعية أطلب قبول التماس موكلي على هذا الحكم وفق ما يرد بيانه من الأوراق والأسباب الموضوعية الآتية: أولاً: قام المدعى عليهما ببيع الكسارة على موكلي بموجب عقد اليع المؤرخ في 23/ 10/ 1439هـ ، وقد صرحا وقت البيع بأن بيع الكسارة يشمل المعدات والموقع ، يثبت ذلك الصفحة الأولى من العقد والتي تضمنت: (الطرف الأول/ البائع: مفلح بن مشبب .. ويملك الكسارة بموجب محضر تحديد وتسليم الموقع على الطبيعة والمؤرخ في 25/ 05/ 1435هـ والمبني على خطاب إمارة منطقة جازان رقم 18424 وتاريخ 23/ 05/ 1433هـ وفق خطاب دائرة الحجز التنفيذي بالمحكمة العامة بصبيا رقم 3722019644 وتاريخ 29/ 11/ 1437هـ وذلك بموجب قرار الترسية رقم 37463017 وتاريخ 25/ 11/ 1437هـ والمبني على القرار القضائي رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437هـ الصادر عن دائرة التنفيذ الأولى في المحكمة العامة بصبيا لصالح فرع مؤسسة رواد النهضة الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/ 07/ 1432هـ لصاحبها/ مفلح مشبب محمد آل بهيان القحطاني) ، وعليه فقد أفهم البائع (المدعى عليهما) المشتري (موكلي) بأن الكسارة شاملة للمعدات والموقع في ملك البائع بموجب قرار الترسية المذكور وتحت تصرفه نظامياً ، وأن عقد البيع يقع على الكسارة المسلمة للمشتري على الطبيعة. ثانياً: شمل عقد البيع بخلاف المعدات المنقولة ما يدل بأن الموقع مخصص للبائع ، والذي على أساسه تم عقد البيع ، ومن ذلك ما نص عليه البند الأول من العقد أن من ضمن المبيع (أ/ المكتب وما يستتبعه ، ب/سكن الإدارة والاستراحة وما يستتبعه ، ج/ سكن العمال ، وما يستتبع كل ذلك من ثلاجات ومكيفات وشاشات وخزانات ودواليب ومكاتب وأدوات وبوتاجاز ومطبخ ودورة مياه وبركسات) ، وعليه فإن البائع بموجب هذا البند أفهم المشتري بأنه قبل البيع يعمل في هذه الكسارة بطريقة ربحية سليمة ، وأن البيع شمل على المعدات والموقع ، حيث إن مقرات السكن والمكاتب والإدارة ، تابعة لبيع الموقع ، وإلا فما الفائدة من شرائها من قبل المشتري ، حيث إنه لا يمكن الاستفادة منها سوى في هذا الموقع . ثالثاً: قام البائع بالنص في عقد البيع في البند الثالث على أن (الرخصة تحت الإجراء..) وأن البائع قد بدأ في طلب استخراج الرخصة عن طريق مؤسسة أسير الدانة وقد قدم لهم مقدم الأتعاب ، وأن على المشتري سداد باقي مبلغ استخراج الرخصة وسداد الرسوم لصالح وزارة الثروة المعدنية ، وفي ذلك إفهام للمشتري بنظامية عمل الكسارة وأن طلب الترخيص قد أخذ خطوة ولم يتبق إلا استكمال الترخيص. رابعاً: قام البائع بالنص في عقد البيع في البند الثامن على أن البائع (غير مسئول عن أي إيقاف يصدر من قبل أي جهة حكومية للكسارة ومعداتها) ، وفي ذلك إفهام للمشتري بأن الكسارة ليس عليها أي إيقاف حتى عقد البيع بدلالة لفظ (يصدر) أي ما يصدر بعد عقد البيع . خامساً: قام البائع بالنص في عقد البيع في البند التاسع على أن (ما يخص المبيعات السابقة فموردها المالي من حق البائع حتى تاريخ استلام الكسارة من المشتري بتاريخ 23/ 10/ 1439هـ ، وفي ذلك إفهام للمشتري بأن الكسارة تعمل بشكل سليم ونظامي بل وتحقق أرباحها المرجوة . سادساً: بعد استلام الكسارة بموقعها وما فيها من قبل المشتري بتاريخ 23/ 10/ 1439هـ وذهاب المشتري (موكلي) لمراجعة الجهات المختصة بغرض استكمال التراخيص النظامية: تبين له صدور قرارات إدارية بخصوص الكسارة محل البيع ، كان البائع (المدعى عليهما) قد أخفوها عند عقد البيع ، وهذه القرارات مضمونها رفض الترخيص وتكليف المالك السابق بإزالة الموقع وما فيه من معدات على التفصيل الوارد أدناه ، وحيث إن هذا يعتبر عيباً من المبيع يمنع من الانتفاع به قد وقع قبل العقد ولم يبينه البائع ، ما يوجب رد المبيع وفسخ العقد وفيه تغرير وغش وكتمان وتدليس للمشتري ومن شأنه التأثير في ثمن المبيع بالنقص الكثير. سابعاً: قام موكلي بعد تاريخ العقد بمراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لاستكمال طلب الترخيص ، فتم إفادة موكلي من قبل الوزارة بأن الكسارة كانت في الأصل لشركة تطوير المصانع وتم بيعها لصالح فرع مؤسسة رواد النهضة الحديثة للمقاولات (المدعى عليهما) بموجب قرار الترسية رقم 37463017 وتاريخ 25/ 11/ 1437هـ الصادر عن دائرة الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بصبيا ، وسبق وأن صدر على هذا الموقع خطاب الوزارة رقم 102/ 5772/ 1438 وتاريخ 15/ 2/ 1438هـ والموجه لإمارة منطقة جازان ، والمتضمن: (إلزام شركة تطوير المصانع للمقاولات بسداد الغرامة المفروضة عليها البالغ إجمالها (40.000) أربعون ألف ريال ، وإفهام صاحب مؤسسة رواد النهضة الحديثة للمقاولات (المدعى عليه) الذي انتقلت ملكية الكسارة لصالحه وفقاً لقرار الترسية المرفق بخطاب المحكمة المشار إليه: بأنه لا يحق له ممارسة النشاط التعديني بالموقع المذكور بدون رخصة من هذه الوزارة وقيامه بإعادة تأهيل وتسوية الموقع على نفقته ، وأنه قد تم إيقاف إصدار الرخص التعدينية في الوقت الراهن بناء على التوجيهات الحكومية المبلغة لهذه الوزارة) المرفق صورته ، ويتضح لفضيلتكم أن الموقع عليه إيقاف سابق عن تاريخ البيع وأن التراخيص موقفة تماماً وأن المدعى عليه مكلف بإعادة تأهيل وتسوية الموقع ، وهو ما لم يفصح عنه البائع. (نرفق لفضيلتكم الأوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشأن). ثامناً: بعد مراجعة موكلي لإمارة منطقة جازان لاستكمال التراخيص ، تم إفادة موكلي من قبل الإمارة بأنه تم إيقاف مؤسسة رواد النهضة الحديثة عن ممارسة النشاط التعديني في الكسارة وذلك من قبل اللجنة المشكلة التي شخصت على الموقع وصدر إيقافهم بموجب خطاب سمو أمير المنطقة رقم 26727 وتاريخ 30/ 07/ 1439هـ ، المرفق صورته ، ويتضح لفضيلتكم أن قرار الإيقاف سابق عن تاريخ البيع ، وهو ما لم يفصح عنه البائع . (نرفق لفضيلتكم الأوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشأن). تاسعاً: نرفق لفضيلتكم نسخة من إقرار المدعى عليه البائع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ باطلاع المدعى عليه على قرار الإيقاف ، وتضمن نص الإقرار الآتي: التعهد بإقفال الكسارة والتي لا تحمل تراخيص نظامية ونحن مستعدون بعدم العمل في مجمع الكسارات ، وإذا اتضح خلاف ما أقررنا به تطبق بحقنا الأنظمة والتعليمات ، ويتضح لفضيلتكم أن تاريخ الإقرار سابق عن تاريخ البيع ، كما يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه حينما وقع على الإقرار وعلم أنها تعطلت فائدة قام ببيعها على موكلي في الشهر التالي من الإقرار مع إخفاء جميع هذه القرارات ، حيث إن الإقرار الذي وقعه على نفسه بإقفال الكسارة وإزالتها من الموقع كان في شهر(9) وتاريخ بيع الكسارة على موكلي كان بعدها بشهر في شهر (10) مما يدل على تعمد إخفاء هذا الأمر بعد أن أيقن المدعى عليه عدم قدرته على الانتفاع بها . (نرفق لفضيلتكم الأوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشأن). عاشراً: قام موكلي بمراجعة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بصبيا ، فتم إفهامه بأن الكسارة محل الدعوى قد صدر بخصوصها القرار القضائي بالبيع بقرار الترسية رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437هـ الصادر من رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بصبيا ضد المنفذ ضده/ شركة تطوير المصانع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والمتضمن: أمر البيع بموجب القرار القضائي رقم 37417956 وتاريخ 04/ 11/ 1437هـ تنفيذاً لذلك وتم إجراء المزاد العلني يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 1437هـ وقد رسا المزاد على المشتري فرع مؤسسة النهضة الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد آل بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمائة ألف (600.000) ريال ، وسلم المشتري الثمن كاملاً لدائرة التنفيذ بعد مشاهدته ومعاينته للعقار ورضاه به ... واستناداً إلى المواد 53/54 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية فقد أمرت بترسية المزاد والبيع على المشتري المذكور أعلاه بالثمن المشار إليه وإرسال صورة هذا القرار لإمارة منطقة جازان ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ اللازم) عليه فيتبين لفضيلتكم من هذا القرار عدة أمور هي: 1/أن المالك السابق للكسارة هي شركة تطوير المصانع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وتم بيع الكسارة للمدعى عليه فرع مؤسسة النهضة الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد آل بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمائة ألف (600.000) ريال بتاريخ 26/ 11/ 1437هـ ، 2/ أن البيع شامل للعقار والموجودات وتم إرسال صورة من القرار القضائي للإمارة ووزارة الطاقة لاتخاذ اللازم ، 3/ أن ثمن البيع كان فقط بمبلغ ستمائة ألف (600.000) ريال ، بينما قام المدعى عليه ببيعها على موكلي بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) ريال . (نرفق لفضيلتكم الأوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشأن). أصحاب الفضيلة: لأن عقد البيع إذا تضمن عيباً جسيماً يتعذر معه الانتفاع بالمبيع وكان هذا العيب سابق عن تاريخ البيع فإنه يحق للمشتري رد المبيع ، ولكونه ثبت إيقاف العمل في الكسارة محل الدعوى من قبل الوزارة ومن قبل الإمارة ، ولم يعد هناك مقدرة على الانتفاع ، ولم يفصح البائع عن تلك القرارات ، ما يثبت لموكلي حق رد المبيع ، بل إن المدعى عليه أوهم موكلي في نصوص العقد بأنه قد بدأ في معاملة الترخيص وعليه فقط استكمال الإجراءات وأن العمل مستمر في الكسارة وأن الأرباح التي قبل تاريخ الاستلام تعود إليه . أصحاب الفضيلة: ولأن موكلي تبين له أيضاً وجود الغبن في البيع من قبل البائع حيث تبين له من خلال محكمة التنفيذ أن قيمة الكسارة ستمائة ألف ريال فقط ، ينما قام المدعى عليه ببيعها على موكلي بثمن قدره خمسة ملايين ريال ، وفي هذا غبن فاحش بأكثر من أربعة أضعاف ، وموكلي لم يسبق له امتلاك كسارة ، وهو ما يأباه الشرع المطهر . أصحاب الفضيلة: ولوجود التغرير من المدعى عليه ولكتمانه العيوب قبل البيع ، ولعدم تمكن موكلي من الانتفاع بالمبيع ، ولوجود الغبن الفاحش في ثمن المبيع ، ولتمكن موكلي من الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى لم يتمكن من تقديمها سابقاً ، ولوجود خلل تقني في تسليم حكم الدائرة محل الالتماس وطلب الاستئناف عليه ، فإن موكلي يطلب قبول هذا الالتماس وإعادة النظر ، والحكم مجدداً بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439هـ وما ترتب عليه من آثار أهما سحب الشيكين محل الدعوى من المدعى عليه وتسليمها للمدعي. وبقيد هذا الطلب وإحالته للدائرة: نظرته الدائرة وقررت قبوله بتاريخ 08/ 09/ 1442هـ للأسباب اللاحق بيانها في تسبيب الحكم، وبطلب الرد من المدعى عليهما طلبا نسخة من مذكرة الالتماس وما أرفق بها من مستندات وإمهالهما للرد عليها ، وفي جلسة لاحقة حضر المدعي ووكيله والمدعى عليهما ، وبالاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني تبين للدائرة قيام المدعى عليهما بإرفاق مذكرة في خانة المذكرات بتاريخ 18/ 12/ 1442هـ تضمنت الآتي: 1/ ما ورد في الفقرة أولاً من الالتماس بقوله (قام المدعى عليهما 0000 إلخ) فإنني أورد الرد بأنه لم يرد في مقدمة العقد بأن البيع كان يتضمن بيع المعدات والموقع بل إن الصفحة الثانية من العقد في الفقرة الأولى نصت على ما يلي (باع الطرف الأول للطرف الثاني الكسارة المذكورة أعلاه وما تحتويه وفق الآتي ، ثم ورد وصف مفصل للمحتويات الشاملة للكسارة ولم يرد في العقد أي عبارة صريحة يفهم منها بيع الموقع وقد وقع البيع على المنقولات فقط لا على العين الواقع عليها الكسارة 2/ ما ورد في الالتماس الفقرة ثانياً من قوله (شمل عقد البيع بخلاف المعدات 000 ألخ) فإنه لا صحة لذلك وتلك الأعيان منقولة وليست ثابتة والأرض ليست ثابتة لي بملك ولا يعقل أن أقوم ببيعها ويعلم أصحاب الفضيلة الفرق بين بيع الثابت والمنقول والعرف الجاري في ذلك ونصوص العقد لم تتضمن ذلك فلا ينبني الانحراف بالنص إلى غير ما ورد في العقد كما أن سكن العمال والمواد المذكورة فيه من شاشات عرض ومكاتب الإدارة ونحوها مما حواه العقد معلوم شرعاً وعرفاً وعقلاً أنها غير ثابتة وأنها منقولة فلا وجه للتعلل بهذا علماً أن السكن من بركسات ونحوها يستطيع المدعي التنقل بها كما في العقد وأنه بعد مضي مدة من العقد لا يوجد مبرر لهذه الحجج الواهية. 3/ ما ورد في الفقرة ثالثاً بقول الملتمس (أقام البائع ...إلخ) فعليه أجيب أن العقد في هذا البند واضح وصريح وأن المشتري يلزم بتسديد الرسوم المالية وقدرها 105 ألف ريال وهذا يعني أن المشتري من ينهي ويتولى بنفسه إجراءات الرخصة وأنه علم أنها غير موجودة أثناء العقد بل واستعد بمراجعتها بنفسه وقد شهد الشهود بذلك وأنه تم إبلاغ المشتري أثناء العقد أنه لا يوجد رخصة للموقع وأن على المشتري مراجعة وزارة البترول والثروة المعدنية في ذلك فالشهادة ونص العقد كافيان لرد هذه الدعوى 4/ ورد في الالتماس قوله (قام البائع بالنص في عقد البيع 0000 0إلخ) وحيث أن ردي على ذلك أن النص هنا واضح وصريح بأن البائع قد أبلغ المشتري أنه غير مسؤول عن أي إيقاف وهذا اشتراط في محله وفي صلب العقد بل وتوضيح للمتلمس بأن الكسارة قد يقع عليها إيقافات مستقبلاً وبهذا فقد دخل المشتري على بصيرة ووضوح بل واشترط المتبايعان شروط كان يجب أن يقف عندها المشتري ولا يتعلل بأي حجج بعد وقوع البيع لأنه قد دخل على بصيرة وأسقط كافة الاحتجاجات مستقبلاً فكيف له أن يحتج بها بعد إسقاطها ويماطل في أداء الحقوق وهذا ما ورد في البند الثامن من صلب العقد 00000إلخ) 5/ قوله (قام البائع بالنص في عقد البيع في البند التاسع على ..... الخ ، فإن هذا الشرط كان توضيحاً للحقوق المالية المكتسبة قبل العقد ومن يستحقها من كافة الأطراف فالنص صريح بأن أي مورد مالي قبل البيع يكون من نصيب البائع وأن أي مورد مالي بعد العقد يكون من نصيب المشتري وهو المالك بعد العقد فلا وجود للتغرير ولا لما يدعيه الملتمس هنا فضلاً على أن البيع كان بتاريخ 23/ 10/ 1439 وأن المشتري قد حاز المبيع وتصرف فيه وأسقط وقوع أي جهالة في نصوص العقد كما في الفقرة رقم 12 من العقد . 6/ قوله (بعد استلام الكسارة بموقعها وما فيها 00000) وعليه فإن المشتري هو من لم يتابع إنهاء إجراءات رخصته ولا علاقة لي بذلك وقد اشترطت عليه أنني غير مسؤول عن أي إيقافات تصدر من أي جهة حكومية كما في البند ثامناً وإذا حصل مخالفات فالمشتري هو المسؤول عنها كما في الفقرة العاشرة من العقد 7/ ما ورد في سابعاً قوله (وبعد مراجعتي لوزارة الطاقة 000 0 سبق الرد عليه . 8/ قوله (بعد مراجعتي لأمارة منطقة جازان 00000) عليه أجيب أنه لا صحة لما يذكر وكلامه كلام مرسل يفتقر للدليل القاطع ولم يتم إفهامي بأي شيء وقد اشترطت عليه عدم مسؤوليتي عن أي إيقافات من أي جهة وكلمة أي جهة تشمل إمارة جازان وغيرها لأنها لفظ عام والقاعدة الأصولية أن العموم يبقى على عمومه . 9/ قوله (نرفق لفضيلتكم 00000) عليه أجيب أن هذا الإقرار غير صحيح ولا يوجد له أصل ولم أقم بالتوقيع عليه وأشكك في مصداقيته وبنود العقد كافية في اشتراطي عليه عدم دعوى الغبن والجهالة ومسؤوليته عن إخراج الرخصة وعن أي إيقاف) 10/ قوله (قمت بمراجعة 00000 إنني شاهدت الكسارة وهي عبارة عن عدد 2 دقاق و2 غربال وعدد عشرة سيور نقل مواد و غرفة تشغيل كهرباء مع كيابل ومجموعة حديد سكراب وورشة وغرف خشبية بركسات ومع هذا فإن العقد لم يتضمن وجود غبن إذ إن هناك فرق بين ما وقع عليه قرار التنفيذ وما تم بيعه لاحقاً وهو فرق كبير في العدد والكمية للمبيع وهو ما تم تفصيله موضحاً في العقد في الصفحات 2 و3 و 4 و5و1 و 7 فلا يوجد غين ومع ذلك فإن الفقرة رقم 12 من العقد في الصفحة الأخيرة اشترطت أن الطرفان علما بالعقد وبكافة بنوده وأقرا بها ووقع عليها دون غبن أو جهالة بها ، ولكل ما سبق فإنني أطلب رد الالتماس وعدم قبوله ، وأرفق بمذكرته نسخة من قرار الترسية المشار إليه . وبالاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني تبين للدائرة قيام المدعي بإرفاق مذكرة رد على المدعى عليهما في خانة المذكرات بتاريخ 04/ 01/ 1443هـ تضمنت الآتي: أولاً: نصوص العقد تدل على أن بيع الكسارة وقع على الموجودات وعلى الموقع ، وهناك فرق بين اعتبار البيع شمل العقار أو شمل الموقع ، فمن المعلوم أن العقار ملك للدولة ، ولكن الموقع مخصص للعمل ، وعقد البيع شمل الموجودات والموقع الذي يعتبر هو العامل المؤثر في إتمام البيع ، إذ قيمة المبيع تحدد باعتبار القدرة على الانتفاع بالعمل في هذا الموقع بالذات ، وإلا فما فائدة بيع الموجودات فقط في حال تعذر الانتفاع بالموقع ، وهذا ما جرى عليه العرف ، وما يدل عليه العقل والمنطق . ثانيا:ً أن البائع قدم للمشتري نسخة قرار الترسية والذي ذكر فيه أن الترسية تمت بعد أن شاهد المدعى عليه وعاين العقار ورضي به ، وهذا فيه دلالة واضحة على أن المبيع يشمل الموقع والموجودات ، ولو لم يكن الموقع مشمولاً في البيع فلماذا يقوم البائع ببيع الموجودات أثناء وجودها في ذلك الموقع ، إلا للدالة على القدرة على الانتفاع بالموقع ، إذ كيف يبيع في مكان وهو مكفوف اليد عنه ، وهذا ما يجعل عقد البيع باطلاً بعد ثبوت تكليفه بإعادة تأهيل الموقع كما كان وتكليفه بمغادرة الموقع وثبوت تكليفه بذلك قبل إبرام العقد. ثالثا:ً دلت نصوص العقد على أن البائع قد بدأ في إجراءات الترخيص وأن على المشتري استكمال الإجراءات ، وهذا يدل على أن البيع شمل الموقع ، وأن المعيار المؤثر في تحديد قيمة العقد هو الموقع بذاته ، إذ أن قيمة العقد بهذا المبلغ الكبير إنما كان المؤثر في تحديدها هو الموقع ، وإلا لو كان البيع للموجودات فقط دون اعتبار للموقع ، لكان التقييم الفعلي للموجودات لا يتجاوز مبلغ مليون ريال ، ويدل على ذلك أن القيمة المحتسبة في قرار الترسية هي مبلغ ستمائة ألف ريال فقط . رابعا:ً نص العقد على أن البائع قد بدأ في إجراءات الترخيص وأن على المشتري استكمال الإجراءات وأن الرخصة تحت الإجراء ، ونص العقد كذلك على أن أي إيقاف يصدر مستقبلاً على الموقع ليس للبائع علاقة فيه ، هذين النصين يدلان دلالة واضحة على تغرير البائع للمشتري ، ويدلان دلالة واضحة على كتمان عيب في المبيع سابق عن تاريخ البيع ، إذ ثبت بعد عقد البيع وبعد مراجعة الجهات المختصة وجود تقديم للترخيص من قبل البائع سابق عن تاريخ العقد ، وانتهاء طلب الترخيص بصدور رفض للترخيص من الجهة المختصة ، كما صدر الأمر على البائع بإعادة تأهيل الموقع كما كان ومغادرة الموقع كما صدر عليه أمر إيقاف ، وهذا ما أثبت البائع خلافه في عقد البيع إذ ثبت أن الرخصة ليست تحت الإجراء وإنما منتهية ، وهذا كله أخفاه البائع في عقد البيع ، ولم يكتف بإخفائه بل أوهم المشتري بأنه بدء في إجراءات الترخيص وعلى البائع استكمالها فقط. خامسا:ً نص العقد على أن أي إيقاف يصدر بعد تاريخ العقد فلا علاقة بالبائع به ، وهذا تغرير من البائع وإخفاء لقرار الإيقاف وإعادة التأهيل التي دخلت حيز التنفيذ ، وفي هذا النص إيهام بدلالة المخالفة بأن الموقع حالياً ليس عليه أي قرار إيقاف وأنه قابل للانتفاع وقت العقد ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا النص يدل دلالة واضحة على أن عقد البيع شمل الموجودات وشمل الموقع ، إذ لو لم يشمل الموقع لما تم النص بهذا النص الذي يتضمن القدرة على الانتفاع بالموجودات في هذا الموقع . سادسا:ً نص العقد بأن الدخل والأرباح حتى تاريخ العقد فهي من نصيب البائع ، وهذا تغرير للمشتري بأن الكسارة يمكن استغلالها الاستغلال الذي على أساسه تم العقد في هذا الموقع بذاته ، ثم تبين للمشتري أن البائع قبل العقد بشهر قد وقع إقراراً بمغادرة الموقع وإعادة تأهيله كما كان ، وهذا غبن وعيب في المبيع ثابت قبل تاريخ البيع وقد كتمه البائع عن المشتري . سابعاً: ما أحضره المدعى عليهما من الشهود أثناء الترافع ، فيجاب عنه بأن الشاهدين لهما صلة بالمدعى عليهما ، ومن ناحية أخرى فشهادتهما غير موصلة بل هي شهادة لصالح المدعي إذ تضمنت الشهادة التصريح بأن الموقع بحاجة إلى استكمال الترخيص ، وهذه الشهادة تدل دلالة واضحة على أن البائع أخفى حتى على الشهود أنه سبق وأن تقدم بطلب الترخيص وأن الطلب منتهٍ بالرفض ، كما أن الشهادة تدل على إخفاء أمر إعادة تأهيل الموقع كما كان ، فهذه الشهادة موصلة لصحة ما يدعيه المدعي. أرفق لفضيلتكم الأوراق التالية ضمن طلب التماس إعادة النظر والتي من شأنها التأثير على الحكم وتعتبر ضمن البيّنات إضافة إلى العقد وشهادة الشهود: 1/ القرار القضائي بترسية المزاد برقم (37464136) وتاريخ 26/ 11/ 1437هـ ونص القرار أنه تم الترسية للمدعى عليه بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال بعد مشاهدته ومعاينته للعقار ورضاه به. 2/ الطلب المقدم من البائع (المدعى عليه) سابقاً ، الموجه لوكيل وزارة البترول والثروة المعدنية بنقل ملكية الكسارة محل الدعوى إليه والمقيد لدى الوزارة برقم (1437/24828/201) وتاريخ 24/ 12/ 1437هـ . 3/ خطاب وكيل الوزارة للثروة المعدنية رقم (102/5772/1438) وتاريخ 15 /02 /1438هـ إلى إمارة منطقة جازان والمتضمن: إفهام المدعى عليه (مؤسسة رواد النهضة الحديثة) بأنه لا يحق له ممارسة النشاط التعديني بالموقع محل الدعوى وإلزامه بإعادة تأهيل وتسوية الموقع المستغل وإزالة المخالفات من الموقع وردم وتسوية الحفر ، وأنه قد تم إيقاف إصدار الرخص التعدينية في الوقت الراهن . 4/ خطاب وكيل الوزارة للثروة المعدنية رقم (102/6286/1441) وتاريخ 07 /11 /1441هـ المتضمن الإفادة عن خطاب المحكمة العامة بأبها عن الموقع محل الدعوى المقيدة برقم (131) لعام 1440هـ بموجب خطاب المحكمة رقم (41355436) وتاريخ 27 /01 /1441هـ وتضمنت الإفادة بأنه تمت الكتابة لإمارة منطقة جازان بالخطاب رقم (1438/5772/102(وتاريخ 15/ 02/ 1438هـ بإفهام مؤسسة رواد النهضة الحديثة بأنه لا يحق له ممارسة النشاط التعديني بالموقع . 5/ خطاب سمو أمير المنطقة رقم 26727 وتاريخ 30/ 07/ 1439هـ بإيقاف مؤسسة رواد النهضة الحديثة عن ممارسة النشاط التعديني في الكسارة وذلك من قبل اللجنة المشكلة التي شخصت على الموقع وصدر إيقافهم بموجب ويتضح لفضيلتكم أن قرار الإيقاف سابق عن تاريخ البيع ، وهو ما لم يفصح عنه البائع . 6/ نسخة من إقرار المدعى عليه البائع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ باطلاع المدعى عليه على قرار الإيقاف ، وتضمن نص الإقرار الآتي: التعهد بإقفال الكسارة والتي لا تحمل تراخيص نظامية ونحن مستعدون بعدم العمل في مجمع الكسارات ، وإذا اتضح خلاف ما أقررنا به تطبق بحقنا الأنظمة والتعليمات ، ويتضح لفضيلتكم أن تاريخ الإقرار سابق عن تاريخ البيع ، كما يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه حينما وقع على الإقرار وعلم أنها تعطلت فائدة قام ببيعها على موكلي في الشهر التالي من الإقرار مع إخفاء جميع هذه القرارات ، حيث إن الإقرار الذي وقعه على نفسه بإقفال الكسارة وإزالتها من الموقع كان في شهر(9) وتاريخ بيع الكسارة على موكلي كان بعدها بشهر في شهر (10) مما يدل على تعمد إخفاء هذا الأمر بعد أن أيقن المدعى عليه عدم قدرته على الانتفاع بها . 7/ عدد ستة تقارير مفصلة عن عدد ست سيارات كالآتي: ثلاث سيارات من نوع (قلاب سكس) إضافة إلى سيارتين من نوع (بكب غماره) إضافة إلى سيارة من نوع (حفار بجنزير) ، وكل هذه التقارير تثبت أن هذه السيارات لا تزال باسم المدعى عليهما ولم يتم نقل ملكيتها إلى المشتري ، مما يثبت عدم تمام البيع وعدم القدرة على استغلال المبيع لا من حيث الموجودات ولا من حيث الموقع . ولما تقدم أطلب الحكم بالآتي: أولاً: قبول التماس إعادة النظر لما تم تقديمه من الأوراق المشار إليها بعد الحصول عليها من عدة جهات حكومية ، ولحصول خلل تقني في تسليم الصك محل الالتماس وتعذر الاستئناف عليه خلال المدة ، ولوجود الغش من المدعى عليهما . ثانياً: فسخ عقد البيع المؤرخ في 23 /10/ 1439هـ. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بتسليمي الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440هـ ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440هـ على مصرف الراجحي . بعد ذلك ولدراسة ما تم تقديمه ولإمهال طرفي الدعوى لسماع ما لديهما من جديد ، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، وبجلسة هذا اليوم الموافق 11/ 01/ 1443هـ حضر الطرفان وبسؤالها هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وما تم حصره من طلبات في المذكرات المقدمة سابقاً ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . وقد حكمت الدائرة بقبول طلب التماس اعادة النظر قم 94607 وتأريخ 1442/9/8 والعدول عن حكم الدائرة المورخ في 1441/7/1هـ وفسخ عقد البيع المؤرخ في 1439/10/23هـ. والزام المدعى عليهما:1- مفلح بن مشبب محمد ال بهيان القحطاني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم(...) 2- فلاح سعد ناصر آل بوعجله الشهراني سعودي الجنسية هوية رقم (...) بتسليم المدعي مساعد بن مبارك سعد القحطاني الشيكين رقم (000120) وتأريخ 1440/5/1 ورقم (000122) وتأريخ 1440/11/1 على مصرف الراجحي، وبما أنه تعذر اعتماد هذا الحكم من أعضاء الدائرة لخلل تقني فلم يتمكن أطراف الدعوى من استلام الصك، كما أنه قد تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار رئيس المحكمة رقم (3/ 1443) فرأت الدائرة مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لطلب التوجيه حيال وجود ضبوط وأحكام لم توقع من قبل التشكيل السابق، وبعد ورود الافادة قررت الدائرة تحديد جلسة وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بمحضر هذا الضبط، ونظرا لتعذر اعتماد محضر النطق بالحكم السابق، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة بناء على قرار رئيس المحكمة رقم (3/ 1443) وتاريخ 8/5/1443هـ وبناء على البريد الاكتروني الوارد من الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء جوابا على طلب الدائرة التوجيه حيال وجود ضبوط وأحكام لم توقع من قبل التشكيل السابق، والذي جاء فيه أن الموضوع معالج وفق المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (14) من لائحة الوثائق القضائية، الأمر الذي قررت معه الدائرة سؤال الطرفين عما تم ضبطه،فصادقا جميع ما سبق، وعليه واستنادا للمادة (167) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة إكمال المرافعة. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم ما يودون تقديمه أجابوا بأنهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوى،فحكمت الدائرة برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي والتأكيد على حكم الدائرة السابق برفض هذه الدعوى، فألغي هذا الحكم من قبل الاستئناف، وبعد إعادة القضية للدائرة عقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وقد اطلعت الدائرة على حكم دائرة الاستئناف المنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي وقبول الالتماس وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في الاتماس، وأفهمت الطرفين بتقديم ما لديهم عبر الطلبات وحددت لهم جلسة للفصل فيها ثم أقفل المحضر. وفي جلسة اليوم وبعد الاطلاع على ماقدمه الطرفين على ملف القضية سألت الدائرة المدعي الأصيل: هل كان يعلم بوجود الايقاف على الكساة قبل المبايعة؟ فأجاب بقوله: لا وبسؤاله هل هو مستعد بأداء اليمين على ذلك فأجاب بقوله نعم فاداها بالصيغة الآتية (والله العظيم أنني لم اكن أعلم بوجود الإيقاف على الكسارة قبل المبايعة والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: ولمّا كان الفصل في مطالبة المدعي بفسخ عقد البيع ، داخل في ولاية المحاكم التجارية ، طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ: "تختص المحكمة بنظر الآتي: 1_ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ، كما أن الفصل في هذه الدعوى داخل في ولاية هذه الدائرة نوعياً ، طبقاً لنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441هـ كون المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مليون ريال. وأما عن الموضوع: ولمّا اتفق أهل العلم على حرمة كتمان العيب عند البيع لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بيّنه) ، كما اتفق العلماء على أنه متى تم عقد البيع وكان به عيب ، ولم يكن المشتري عالماً بالعيب فيه ثم علمه بعد العقد فله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وبين أن يمسك المبيع ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب البيع لحديث: (أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيباً ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فردّه عليه ، فقال الرجل: يا رسول الله ، قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) ، أي أن ما أخذه المشتري من غلة العين ومنافعها وكسبها حتى ظهور العيب فهو مباح له لأنه استحق هذه المنافه بسبب ضمانه إذ لو هلك المبيع في يده لهلك عليه وحده دون غيره ، فلا يمنع ذلك من رده بعد ظهور العيب ، ولا يجب عليه شيء في مقابل الانتفاع ، قال الإمام املك: (الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده) ، قال ابن قدامة رحمه الله: (إذا علم المشتري أن بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء أكان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم) ، وحد العيب: ما يُنقص قيمة المبيع عادة، كما في الإنصاف والروض المربع ، وزاد في الكشاف: وإن لم تنقص عينه. وبما أنه ثبت للدائرة وجود عيب يتعذر معه الانتفاع بالمبيع حيث مُنع المدعي من قبل لجنة التعديات بمحافظة صبيا من الانتفاع بها وتبين أنه لا يستطيع استخراج التراخيص اللازمة للانتفاع بالكسارة حيث أن إصدار التراخيص موقفة من قبل وزارة الثروة المعدنية وقد اخفى ذلك المدعى عليهما حيث أوهماه أن الرخصة تحت الإجراء كما نص عليه في العقد في فقرته الثالثة، أن المبائع قد سدد مقدم أتعاب لإحدى المؤسسات لاستخراج النرخيص ولم يتق سوى استكمال الطلب ةعلى المشتري اكمال باقي مبلغ لاستخراج الترخيص وبعد تقدم المدعي لاستخراج الرخصة أفهم من قبل الجهات الحكومية أن استخراج التراخيص موقفة من قبل وزارة الثروة المعدنية وأنه قد سبق صدور قرارات برفض الترخيص وإزالة الموقع وذلك قبل عقد البيع، كما أن عقد البيع قد اشتمل على الغبن الفاحش حيث ثبت أن المدعى عليه قد اشترى الكسارة عبر المزاد العلني عن طريق دوائر التنفيذ في صبيا حيث أصدرت القرار القضائي بالبيع بقرار الترسية رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437هـ الصادر من رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بصبيا ضد المنفذ ضده/ شركة تطوير المصانع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والمتضمن: أمر البيع بموجب القرار القضائي رقم 37417956 وتاريخ 04/ 11/ 1437هـ تنفيذاً لذلك وتم إجراء المزاد العلني يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 1437هـ وقد رسى المزاد على المشتري فرع مؤسسة النهضة الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد آل بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمائة ألف (600.000) ريال بينما قام المدعى عليه ببيعها على المدعي بمبلغ خمسة ملايين ريال، كما يوجد إقرار من قبل المدعى عليه البائع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ باطلاع المدعى عليه على قرار الإيقاف، وتعهده بعدم العمل في الموقع، وتضمن نص الإقرار الآتي: التعهد بإقفال الكسارة والتي لا تحمل تراخيص نظامية وأنه مستعد بعدم العمل في مجمع الكسارات،وهذا الإقرار سابق على تاريخ البيع، وقد أخفاه البائع على المشتري وكتمه، ولأنه قد قرر الفقهاء أنه إذا اختلف البائع والمشتري في العلم بالعيب فالقول قول من ينكره -أي ينكر العلم بالعيب- لأان الأصل عدم العلم به ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وجاء في كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة:(فإن اختلف المتبايعان فقال البائع بعته بعد أن علم بالعيب وقال المشتري اشتريته وأنا جاهل بوجود العيب فيه، فمن يؤخذ قوله؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القول المشتري مع يمينه وقال المالكية بلى يمين) فبناء عليه طلبت الدائرة يمين المشتري على عدم علمه بالايقاف فأدى اليمين على ذلك، بناء على ما تقدم فإن الدائرة ترجع عما قد حكمت به للحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439هـ، وإلزام المدعى عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد آل بهيان القحطاني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...)، 2- فلاح سعد ناصر آل بوعجله الشهراني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد الشهراني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440هـ ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440هـ على مصرف الراجحي ،وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430749451 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4085131 لعام 1440هـ المدعي: مساعد مبارك سعد الشهراني المدعى عليه: مفلح مشبب محمد القحطاني فلاح سعد ناصر الشهراني الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها الحكم الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المُدَّعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه باع المدعى عليهما للمدعي الكسارة الموصوفة في عقد البيع بمبلغ خمسة ملايين ريال واستلما شيكين بالمبلغ ، وحيث تعمّد المدعى عليهما التغرير بالمدعي (المشتري) وحيث تبين أن الكسارة المبيعة عليها أمر إيقاف من قبل إمارة منطقة جيزان، وحيث شاب عقد البيع عيوب جسيمة في أركانه تعذر مع وجودها الانتفاع بأي وجه، مما يستدعي إبطال عقد البيع إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ، و أختتم صحيفته بطلب إبطال عقد البيع ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى رقم 131 لعام1440هـ واكتسب الصفة النهائية ، حكمها اثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة نظر برقم 94607 في 8/9/1442هـ المتضمن طلب إلغاء الحكم و الحكم بفسخ العقد وتم الحكم فيه برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي ، فاعترض عليه المدعي وتم الرفع لدوائر الاستئناف فصدر حكمها بالإلغاء والاعادة لما هو مبين باسباب حكمها، ثم نظرت الدائرة في طلب الالتماس وحكمت بما يلي: أولاً: قبول طلب التماس إعادة النظر قم 94607 وتاريخ 1442/9/8 والعدول عن حكم الدائرة المورخ في 01/ 07/ 1441هـ . ثانياً: فسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439هـ . ثالثاً: إلزام المدعى عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد آل بهيان القحطاني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ، 2- فلاح سعد ناصر آل بوعجله الشهراني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد القحطاني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440هـ ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440هـ على مصرف الراجحي ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة/ مفلح مشبب محمد الشهراني ، هويته الوطنية رقم (...) ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / سلمان عبدالله محمد العسكري ، هوية وطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (40156672) بتاريخ 27 / 1 / 1440هـ ، كما حضر المستأنف ضده أصالة / مساعد مبارك سعد الشهراني ، هويته الوطنية رقم (...) وبسؤال المستأنف ضده هل جرى منه الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليها ، كما سألته الدائرة هل لديه رد على اللائحة الاعتراضية فأجاب بأنه يكتفي بردوده السابقة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل و في جلسة اخرى حضرها المستأنف أصالة/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،كما حضر المستأنف أصالة/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / سلمان عبدالله محمد العسكري ، كما حضر المستأنف ضده أصالة / مساعد مبارك سعد الشهراني ، وقد خلت الدائرة للمداولة ولوجود بعض النقاط التي أوردها الأطراف تحتاج للتحقق جرى من الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر و في جلسة اخرى حضرها المستأنف ضده وكالة / سلمان عبد الله محمد العسكري ،ولم يحضر المستأنف أصالة أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التبليغ رقم (187768395) و (187768396) وجرى سؤال المستأنف ضده عن المستند في دعوى الغبن فأجاب: بأن المستند هو فرق السعر بين شراء الخصم السلعة بـمبلغ (600.000 ريال) وبيع ذات السلعة علينا بمبلغ (5000.000) ريال ، وبعرض ما أجاب به الخصم في مذكراته السابقة أن العقد قد تضمن بيع سلع أخرى غير السلع المشتراه من التنفيذ ، فأجاب بقوله أن الخصم لم يقم إلا ببيع السلع التي اشتراها من التنفيذ ولم يتضمن العقد بيع أي سلع أخرى سواها ، ولضرورة عرض جواب المستأنف ضده على المستأنف واخذ جوابه على ذلك مع التنبيه إلى أن غياب المستأنف وعدم إحضاره الجواب مفصلا الجلسة القادمة سيعد نكولاً وستقوم الدائرة باتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك وفق المادة 84/2 من نظام المحاكم التجارية وعليه قرر الدائرة رفع الجلسة و في جلسة اخرى حضرها المستأنف أصالة/ مفلح مشبب محمد الشهراني كما حضر المستأنف أصالة/ فلاح سعد ناصر الشهراني ،كما حضر المستأنف ضده وكالة / سلمان عبد الله محمد العسكري ، كما حضر المستأنف ضده أصالة / مساعد مبارك سعد الشهراني ، هويته الوطنية رقم ،وبعرض ما تام ضبطه الجلسة الماضية على كلا من فلاح سعد ناصر الشهراني و مفلح مشبب محمد القحطاني وطلبهم الجواب على ذلك أفادا بما يلي (دعوى الغبن المبنية على قياس بين ما تم شراءه من وزارة العدل بقرار الترسيه وبين ما تم بيعه على المدعي كما في العقد . دعواه باطله وذلك لفساد القياس بين المبيعات ولعدم الإطالة في اللائحة نأمل من فضيلتكم الاطلاع على ما هو مدون في قرار الترسيه وما هو مدون في عقد البيع ومحضر التسليم ليتبين الفرق الشاسع والبون الواسع بين البيعان في النوع والعدد والكم والقيمة حيث ان ما تم شرائه من المزاد هو سيور و كسارة واحده وما تم بيعه كسارتان وشاحنات عدد ٤ ومعدات ثقيلة ومولدات وسيارات وأدوات وقطع غيار... الخ والمرفقات موجودة لديكم العقد + محظر التسليم + قرار الترسيه) هكذا أجابا وبعرض ذلك على المستأنف ضده أصالة مساعد مبارك سعد الشهراني أجاب بان المعدات التي يذكرون أنها من ضمن البيع لا يملكونها وليست بأسمائهم وان البيع بيع تدليس هكذا أجاب ولتأمل ما تم إيراد من الطرفين رفعت الجلسة و في جلسة اخرى ضرها المستأنف أصالة/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،كما حضر المستأنف أصالة/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / سلمان عبد الله محمد العسكري، ، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودّان إضافته في هذه الجلسة فقررا الاكتفاء بما قدماه؛ وذكر وكيل المستأنف بأنه يطلب بصفة عاجلة وقف التنفيذ الذي سبق أن تقدم به؛ والذي صدر حكم برفضه وتأيّد من هذه الدائرة؛ وعلل طلبه بأن عقارات موكله معروضة للبيع لدى التنفيذ؛ رغم أن الحكم قد صدر لصالح موكله؛ وبناء على ما تقدم أجلت الجلسة للدراسة و في جلسة اخرى بتشكيلها الحالي لكون فضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم عبد الله اللحيدان يتمتع بإجازة نظامية وحضرها الملتمس وكالة / سلمان عبد الله محمد العسكري، ،كما حضر الملتمس ضده أصالة/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر الملتمس ضده/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،وبعد دراسة الدائرة للحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة وما جرى من تبادل للمذكرات بين الأطراف رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها . الأسباب: بما أنّ الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهول مقبولا شكلا ، وأما في الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف ،حيث ان العقد تضمن في الفقرة (ثالثا) أن الرخصة تحت الإجراء، وأنه يوجد عقد لاستخراجها، وأن الطرف الثاني (المدعي) مسؤول عن مراجعة الثروة المعدنية لاستخراجها. كما تضمنت المادة الثامنة من العقد على أن (الطرف الأول (المدعى عليه) غير مسؤول عن أي إيقاف يصدر من قبل أي جهة حكومية للكسارة ومعداتها) مما يؤكد ان التعاقد بين الطرفين انما هو عقد بيع للاعيان الموصوفة في العقد دون اشتمال العقد على حق الانتفاع بالموقع او بيع تراخيص ، وهذا صريح في نفي المسؤولية عن المدعى عليه وهو شرط صحيح، اما ما طلبه وكيل المدعي اثناء المرافعة من طلب وقف التنفيذ فان ذلك مخالف لما جاء في توجيه وكالة الشؤون القضائية بوزارة العدل المتضمن (التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية ، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز ، حيث ان أنظمة الوزارة تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة) المستند الى التعميم الوزاري رقم 13 /ت /8605 في 5 /2/ 1443هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 /1 /1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية رقم 13 /ت/ 8800في 23 /9 /1443هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 /9 /1443هـ. مما تنتهي معه الدائرة الى حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلغاء حكم الدائرة في طلب الالتماس المقدم من وكيل مساعد مبارك الشهراني والقاضي بما يلي / فسخ عقد البيع بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439هـ، وإلزام المدعى عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد آل بهيان القحطاني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...)، 2- فلاح سعد ناصر آل بوعجله الشهراني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد الشهراني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440هـ ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440هـ على مصرف الراجحي. ثانيا: الحكم مجددا برفض طلب الالتماس موضوعا المقدم من وكيل الملتمس مساعد بن مبارك سعد الشهراني وذلك لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث